وهذه الروايات
إنما تدل على سقوط الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه ، لا على
اعتبار التمكن من التصرف ، فلا يتم الاستدلال بها على سقوط الزكاة في المبيع
المشتمل على خيار للبائع ونحو ذلك.
نعم ، يمكن
الاستدلال عليه بأنه لو وجبت الزكاة في النصاب مع عدم التمكن من التصرف فيه عقلا
أو شرعا للزم وجوب الإخراج من غيره ، وهو معلوم البطلان فإن الزكاة إنما تجب في
العين ، إلاّ أن ذلك إنما يقتضي اعتبار التمكن من التصرف وقت الوجوب لا توقف
جريانه في الحول عليه ، والمسألة محل إشكال وللنظر فيها مجال.
قوله
: ( وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان
لا في الوجوب ).
أما أنه لا يشترط
التمكن من الأداء في الوجوب فقال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [١]. ويدل عليه إطلاق
الأمر السالم من التقييد.
واستدل عليه في
المعتبر أيضا بقوله عليهالسلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » [٢] وما بعد الغاية
مخالف لما قبلها ، وبأنه لو حال على النصاب أحوال ولم يتمكن من الأداء وجبت زكاة
الأحوال وهو دليل الوجوب [٣].
وأما أن الضمان
مشروط بالتمكن من الأداء فهو مجمع عليه بين الأصحاب أيضا ، ويدل عليه أن الزكاة
تجب في العين لا في ذمة المالك فيكون النصاب في يده كالأمانة لا يضمن إلاّ بالتعدي
أو التفريط ، فلو تلف قبل التمكن من الأداء من غير تفريط لم يضمنه ، ولو تلف بعضه
سقط عنه بالنسبة.