عن الملك ، ويحتمل
العدم لعدم تحقق الشرط الموجب لصرفه في النذر ، والمتجه منع المالك من التصرفات
المنافية للنذر كما في المطلق ، فإن ثبت أن ذلك مانع من وجوب الزكاة كما ذكره
الأصحاب انقطع الحول بمجرد النذر ، وإلاّ وجبت الزكاة مع تمامه وكان القدر المخرج
من النصاب كالتالف من المنذور ، وتجب الصدقة بالباقي مع حصول الشرط.
قوله
: ( والتمكن من التصرف معتبر في الأجناس
كلها ).
هذا الشرط مقطوع
به في كلام الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع [١]. واستدل عليه بما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا
صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك » [٢].
وفي الصحيح ، عن
إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذها
متى تجب عليه الزكاة؟ قال : « إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي » [٣].
وفي الموثق ، عن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : «
فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو
يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين » [٤].