وإنّما تجب على
المضيف مع يساره ، فمع إعساره قيل : تجب على الضيف الموسر ، لأنّ العيلولة لا تسقط
فطرة الغني إلاّ إذا تحملها المعيل [١]. ويحتمل السقوط مطلقا ، أمّا عن المضيف فلإعساره ، وأمّا
عن الضيف فلمكان العيلولة ، ولعل الأوّل أرجح.
قال الشارح قدسسره : ولو تبرع
المعسر بإخراجها عنه ، ففي الإجزاء قولان ، وجزم الشهيد بعدمه ، وهو حسن مع عدم
إذن الضيف ، وإلاّ فالإجزاء أحسن ، والظاهر أنّ موضع الإشكال ما لو كان الإخراج
بغير إذنه ، ولو تبرع الضيف بإخراجها عن الموسر توقف الإجزاء على إذنه ، وكذا
القول في الزوجة وغيرها [٢]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو مشكل جدا ، فإنّ إسقاط الواجب بفعل من لم يتعلق به
الوجوب مع الإذن وبدونه يتوقف على الدليل ، وحمله على الدّين أو الزكاة المالية لا
يخرج عن القياس.
والمراد بمشابه
الضّيف : من يعوله الإنسان تبرّعا وإن كان أجنبيّا بحيث يهلّ الهلال وهو في عائلته
، وليس منه الأجير المشروط نفقته على المستأجر كما نصّ عليه في المعتبر [٣] ، لأنّ النفقة
المشترطة كالأجرة.
قوله
: ( والنيّة معتبرة في أدائها ).
وذلك لأنّها عبادة
، فيعتبر وقوعها على وجه الإخلاص ، ولا يعني بالنية إلاّ ذلك.
قوله
: ( ولا يصح إخراجها من الكافر وإن وجبت
عليه ، ولو أسلم سقطت عنه ).