responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 315

ومع الشروط يخرجها عن نفسه ، وعن جميع من يعوله ، فرضا أو نفلا ، من زوجة وولد وما شاكلهما ، وضيف وما شابهه ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرّا أو عبدا ، مسلما أو كافرا.

______________________________________________________

وذكر الشهيد في البيان أنّ الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي [١] ، وهو لا يطابق معنى الإدارة الّتي ذكرها هو وغيره ، والرواية خالية من ذلك كله.

قال الشارح قدس‌سره : ولو كانوا غير مكلفين أو بعضهم ، تولى الولي ذلك عنه ، ولا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد النص وثبوت مثله في الزكاة المالية [٢].

وهو جيد لو كان النص صالحا لإثبات ذلك ، لكنه ضعيف من حيث السند ، قاصر من حيث المتن عن إفادة ذلك ، بل ظاهره اختصاص الحكم بالمكلفين.

والأصح اختصاص الحكم بهم ، لانتفاء ما يدل على تكليف ولي الطفل بذلك ، بل يمكن المناقشة في هذا الحكم من أصله إن لم يكن إجماعيا.

قوله : ( ومع الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله ، فرضا أو نفلا ، من زوجة وولد وما شاكلهما ، وضيف وما شابهه ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، ومسلما أو كافرا ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : ويجب أن يخرج الفطرة عن نفسه ومن يعوله أيّ يموّنه ، ذهب إليه علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم إلاّ أبا حنيفة ، فإنّه اعتبر الولاية الكاملة ، فمن لا ولاية له عليه لا تجب عليه فطرته [٣].


[١] البيان : ٢٠٩.

[٢] المسالك ١ : ٦٤.

[٣] المنتهى ١ : ٥٣٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست