ومع الشروط يخرجها
عن نفسه ، وعن جميع من يعوله ، فرضا أو نفلا ، من زوجة وولد وما شاكلهما ، وضيف
وما شابهه ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرّا أو عبدا ، مسلما أو كافرا.
وذكر الشهيد في
البيان أنّ الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي [١] ، وهو لا يطابق معنى الإدارة الّتي ذكرها هو وغيره ،
والرواية خالية من ذلك كله.
قال الشارح قدسسره : ولو كانوا غير
مكلفين أو بعضهم ، تولى الولي ذلك عنه ، ولا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد النص
وثبوت مثله في الزكاة المالية [٢].
وهو جيد لو كان
النص صالحا لإثبات ذلك ، لكنه ضعيف من حيث السند ، قاصر من حيث المتن عن إفادة ذلك
، بل ظاهره اختصاص الحكم بالمكلفين.
والأصح اختصاص
الحكم بهم ، لانتفاء ما يدل على تكليف ولي الطفل بذلك ، بل يمكن المناقشة في هذا
الحكم من أصله إن لم يكن إجماعيا.
قوله
: ( ومع الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع
من يعوله ، فرضا أو نفلا ، من زوجة وولد وما شاكلهما ، وضيف وما شابهه ، صغيرا كان
أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، ومسلما أو كافرا ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : ويجب أن يخرج الفطرة عن نفسه ومن يعوله
أيّ يموّنه ، ذهب إليه علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم إلاّ أبا حنيفة ،
فإنّه اعتبر الولاية الكاملة ، فمن لا ولاية له عليه لا تجب عليه فطرته [٣].