responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 307
وأركانها أربعة : الأوّل : في من تجب عليه. تجب الفطرة بشروط ثلاثة :

الأول : التكليف ، فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون ،

______________________________________________________

وأمّا السنة فمستفيضة جدا كما ستقف عليه في تضاعيف هذا الباب.

والمراد بالفطرة إمّا الخلقة أو الدين أو الفطر من الصوم ، والمعنى على الأوّل زكاة الخلقة ، أي البدن ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام ، وعلى الثالث زكاة الفطر من الصيام.

قوله : ( وأركانها أربعة ، الأول : تجب الفطرة بشروط ثلاثة ، الأول : التكليف ، فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون ).

هذا قول علمائنا أجمع ، حكاه المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى [١] ، ويدل عليه مضافا إلى أنّ غير المكلف لا يتوجه إليه إطلاق الأمر ، وتكليف الولي بذلك منفي بالأصل ، روايات منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب : « لا زكاة على يتيم » وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر ، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ فقال : « نعم » [٢].

ويستفاد من هذه الرواية أنّ الساقط عن اليتيم فطرته خاصة لا فطرة غلامه ، وأنّ للمملوك التصرف في مال اليتيم على هذا الوجه ، وكلا الحكمين مشكل.


[١] المعتبر ٢ : ٥٩٣ ، والمنتهى ١ : ٥٣١.

[٢] الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١٣ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٤ وص ٢٢٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٤ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست