وأمّا السنة
فمستفيضة جدا كما ستقف عليه في تضاعيف هذا الباب.
والمراد بالفطرة
إمّا الخلقة أو الدين أو الفطر من الصوم ، والمعنى على الأوّل زكاة الخلقة ، أي
البدن ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام ، وعلى الثالث زكاة الفطر من الصيام.
قوله
: ( وأركانها أربعة ، الأول : تجب الفطرة
بشروط ثلاثة ، الأول : التكليف ، فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون ).
هذا قول علمائنا
أجمع ، حكاه المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى [١] ، ويدل عليه
مضافا إلى أنّ غير المكلف لا يتوجه إليه إطلاق الأمر ، وتكليف الولي بذلك منفي
بالأصل ، روايات منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل
البصري قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم
مال؟ فكتب : « لا زكاة على يتيم » وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر
وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر ، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟
فقال : « نعم » [٢].
ويستفاد من هذه
الرواية أنّ الساقط عن اليتيم فطرته خاصة لا فطرة غلامه ، وأنّ للمملوك التصرف في
مال اليتيم على هذا الوجه ، وكلا الحكمين مشكل.