responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 299
القول في النية

والمراعى نيّة الدافع إن كان مالكا. وإن كان ساعيا أو الإمام أو‌

______________________________________________________

وترتفع حاجته وقد حصل الغرض فلا يمنع الإجزاء ، وبأنا لو استرجعناها منه لصار فقيرا فجاز دفعها إليه بعد ذلك ، وذلك لا معنى له [١].

وقال ابن إدريس : لا يجوز الدفع إليه مع الغنى وإن كان بعين المدفوع ، لأن الزكاة لا يستحقها غنيّ والمدفوع إليه غنيّ بالدفع وإن كان قرضا ، لأن المستقرض يملك ما اقترضه [٢].

وأجاب عنه في المختلف بأن الغنى هنا ليس مانعا ، إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه ودفعه [٣].

وفيه إن عدم ظهور الحكمة لا يقتضي عدمها في نفس الأمر ، نعم لو قيل : إن من هذا شأنه لا يخرج عن حدّ الفقر عرفا لم يكن بعيدا من الصواب. ولو كانت أمواله قاصرة عن ديونه جاز احتساب المدفوع إليه من سهم الغارمين بغير إشكال.

قوله : ( القول في النية ).

أجمع الأصحاب على أن النية شرط في أداء الزكاة ، بل قال المصنف في المعتبر : إن ذلك مذهب العلماء كافة إلاّ الأوزاعي ، ويدل على الاشتراط أن الدفع يحتمل الوجوب والندب والزكاة وغيرها فلا يتعين لأحد الوجوه إلاّ بالنية ، وأن الزكاة عبادة فيجب إيقاعها على وجه الإخلاص ولا يتحقق الإخلاص إلاّ مع القصد وهو المراد بالنية [٤].

قوله : ( والمراعى نية الدافع إن كان مالكا ، وإن كان ساعيا أو‌


[١] المنتهى ١ : ٥١٣.

[٢] السرائر : ١٠٥.

[٣] المختلف : ١٩٠.

[٤] المعتبر ٢ : ٥٥٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست