وترتفع حاجته وقد
حصل الغرض فلا يمنع الإجزاء ، وبأنا لو استرجعناها منه لصار فقيرا فجاز دفعها إليه
بعد ذلك ، وذلك لا معنى له [١].
وقال ابن إدريس :
لا يجوز الدفع إليه مع الغنى وإن كان بعين المدفوع ، لأن الزكاة لا يستحقها غنيّ
والمدفوع إليه غنيّ بالدفع وإن كان قرضا ، لأن المستقرض يملك ما اقترضه [٢].
وأجاب عنه في
المختلف بأن الغنى هنا ليس مانعا ، إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه ودفعه [٣].
وفيه إن عدم ظهور
الحكمة لا يقتضي عدمها في نفس الأمر ، نعم لو قيل : إن من هذا شأنه لا يخرج عن حدّ
الفقر عرفا لم يكن بعيدا من الصواب. ولو كانت أمواله قاصرة عن ديونه جاز احتساب
المدفوع إليه من سهم الغارمين بغير إشكال.
قوله
: ( القول في النية ).
أجمع الأصحاب على
أن النية شرط في أداء الزكاة ، بل قال المصنف في المعتبر : إن ذلك مذهب العلماء
كافة إلاّ الأوزاعي ، ويدل على الاشتراط أن الدفع يحتمل الوجوب والندب والزكاة
وغيرها فلا يتعين لأحد الوجوه إلاّ بالنية ، وأن الزكاة عبادة فيجب إيقاعها على
وجه الإخلاص ولا يتحقق الإخلاص إلاّ مع القصد وهو المراد بالنية [٤].
قوله
: ( والمراعى نية الدافع إن كان مالكا ، وإن
كان ساعيا أو