responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 295

فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير ، بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق ، وبقاء الوجوب في المال.

ولو كان النصاب يتم بالقرض لم تجب الزكاة ، سواء كانت‌

______________________________________________________

صلوات الله عليه يقول : قرض المال حمى [١] الزكاة [٢] ».

قوله : ( فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال ).

لا ريب في اعتبار هذا الشرط بناء على أن التقديم على سبيل القرض لا الزكاة المعجلة ، لأن هذا المدفوع دين للمالك فيجوز له احتسابه على من هو عليه من الزكاة بعد وجوبها إذا كان مستحقا كغيره من الديون ، وله المطالبة بعوضه ودفعه إلى غيره ودفع غيره إليه ودفع غيره إلى غيره وإن بقي على صفة الاستحقاق.

ولو قلنا إن المقدّم زكاة معجّلة فالظاهر اعتبار هذا الشرط أيضا كما قطع به في المنتهى [٣] ، لأن الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقا فكذا القابض ، وحكى عن بعض العامة قولا بأنه لا يعتبر ذلك لأنه حق أدّاه إلى مستحقه فكان كما لو أدّى الدين المؤجل قبل الأجل ، ثم يجاب عنه بالفرق فإن الدين يستقر في الذمة بخلاف الزكاة [٤].

قوله : ( ولو كان النصاب يتم بالقرض لم تجب الزكاة سواء كانت‌


[١] حمى الزكاة أي حافظ لها ، بمعنى إذا مات المقترض أو أعسر احتسبت عليه ـ مجمع البحرين ١ : ١٠٩.

[٢] الكافي ٣ : ٥٥٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٧ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ٦ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٥.

[٣] في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة. لصحيحة الأحول المتقدمة و.

[٤] المنتهى ١ : ٥١٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست