لا ريب في الضمان
إذا كان التأخير لغير عذر وإن قلنا بجوازه ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كحسنة
محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟
فقال : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها
من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده [١].
وحسنة زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث إليه أخ له بزكاته ليقسمها فضاعت فقال : « ليس
على الرسول ولا على المؤدّي ضمان » قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟
قال : « لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » [٢].
قال في المنتهى :
ولو كثر المستحقون في البلد وتمكّن من الدفع إليهم جاز له التأخير في الإعطاء لكل
واحد بمقدار ما يعطي غيره ، وفي الضمان حينئذ تردد [٣]. وكأنّ منشأ
التردد عموم ما دل على الضمان بالتأخير ، وأن مثل ذلك لا يسمى تأخيرا عرفا فلا
يترتب عليه الضمان ، والأصح عدم الضمان.
قوله
: ( ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب ،
فإن آثر ذلك دفع
[١] الكافي ٣ : ٥٥٣
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٥ ، الوسائل ٦ ، ١٩٨ أبواب
المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٣
ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٦ بتفاوت يسير ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة
ب ٣٩ ح ٢.