ولا يجوز التأخير
إلا لمانع ، أو لانتظار من له قبضها. وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين.
والأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدد. وإن كان اقتراحا لم
يجز ،
ومقتضى ذلك
استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر ، لكن صرّح الشارح بخلاف ذلك وأن استقرار الوجوب
إنما يتحقق بتمام الثاني عشر وقال : إن الفائدة تظهر في جواز تأخير الإخراج إلى أن
يستقر الوجوب ، وفيما لو اختلّت الشرائط في الثاني عشر فتسقط الزكاة ويرجع بها إن
كان أخرجها إذا علم القابض بالحال أو كانت العين باقية [٢].
وهذا القول لا
نعرف به قائلا ممن سلف ، نعم ربما أو همه كلام المصنف في النافع حيث قال : إذا
أهلّ الثاني عشر وجبت الزكاة ، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كلّه ، وعند الوجوب يتعين
دفع الواجب ولا يجوز تأخيره [٣]. والظاهر أن الضمير يرجع إلى الحول المدلول عليه بالمقام
لا إلى الشهر الثاني عشر كما دلّت عليه عبارة الكتاب وكلامه في المعتبر [٤].
وبالجملة : فمقتضى
الرواية والإجماع المنقول استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر ، والمتجه إما العمل
بهما كما هو الظاهر ، أو إلغاء الحكم من أصله والحكم بعدم تحقق حؤول الحول إلاّ
بتمام الثاني عشر ، أما التفصيل فلا وجه له والله أعلم.
قوله
: ( ولا يجوز التأخير إلا المانع ، أو
لانتظار من له قبضها ، وإذا عزلها جاز تأخيرها شهرا وشهرين ، والأشبه أنّ التأخير
إن كان لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدد ، وإن كان اقتراحا لم يجز ).