responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 286

وأكشفه ، كأصول الآذان في الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر. [١] ويكتب في الميسم ما أخذت له : زكاة ، أو صدقة ، أو جزية.

القول في وقت التسليم

إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة.

______________________________________________________

منها وأكشفه كأصول الآذان في الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر ).

هذا قول علمائنا وأكثر العامة [١] ، واستدل عليه في المنتهى بما رواه الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنه كان يسم الإبل في إفخاذها [٢]. وعن أنس إنه دخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يسم الغنم في آذانها [٣]. وبأن فيه فائدة لا تحصل بدونه وهي تمييزها عن غيرها فربما شردت فيعرفها من يجدها فيردّها ، وربما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها [٤]. ولا بأس به.

قوله : ( ويكتب على الميسم ما أخذت له : زكاة ، أو صدقة ، أو جزية ).

الميسم بكسر الميم وفتح السين : المكواة بكسر الميم أيضا ، والمراد أنه يستحب أن يوسم بميسم مكتوب عليه ما أخذت له تلك النعم ، ففي نعم الصدقة : صدقة أو زكاة ، وفي الجزية : جزية. قال في التذكرة : ولو كتب عليه « لله » كان أبرك وأولى [٥].

قوله : ( القول في وقت التسليم ، إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة ).


[١] منهم الشافعي في الأم ٢ : ٧٩ ، والفيروزآبادي في المهذب ١ : ١٦٩.

[٢] سنن البيهقي ٧ : ٣٦.

[٣] صحيح البخاري ٧ : ١٢٦ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٦ ـ ٢٥٦٣.

[٤] المنتهى ١ : ٥١٥.

[٥] التذكرة ١ : ٢٤٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست