منها وأكشفه كأصول
الآذان في الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر ).
هذا قول علمائنا
وأكثر العامة [١] ، واستدل عليه في المنتهى بما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنه كان يسم
الإبل في إفخاذها [٢]. وعن أنس إنه دخل على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يسم الغنم في
آذانها [٣]. وبأن فيه فائدة لا تحصل بدونه وهي تمييزها عن غيرها فربما
شردت فيعرفها من يجدها فيردّها ، وربما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها [٤]. ولا بأس به.
قوله
: ( ويكتب على الميسم ما أخذت له : زكاة ،
أو صدقة ، أو جزية ).
الميسم بكسر الميم
وفتح السين : المكواة بكسر الميم أيضا ، والمراد أنه يستحب أن يوسم بميسم مكتوب
عليه ما أخذت له تلك النعم ، ففي نعم الصدقة : صدقة أو زكاة ، وفي الجزية : جزية.
قال في التذكرة : ولو كتب عليه « لله » كان أبرك وأولى [٥].
قوله
: ( القول في وقت التسليم ، إذا أهل
الثاني عشر وجب دفع الزكاة ).
[١] منهم الشافعي في
الأم ٢ : ٧٩ ، والفيروزآبادي في المهذب ١ : ١٦٩.