وعن معاوية بن
عمار وعبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها
أقل الزكاة » [١].
والجواب بالحمل
على الكراهة جمعا بين الأدلة.
وينبغي التنبيه
لأمور :
الأول : الظاهر من
كلام الأصحاب أن هذه التقديرات على سبيل الوجوب ، وعبارة المصنف في المعتبر
كالصريحة في ذلك فإنه قال : وقول علم الهدي ـ يعني عدم التحديد ـ لم أجد به حديثا
يستند إليه ، والإعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح ، والتمسك بقوله ( وَآتُوا
الزَّكاةَ )[٢] غير دال ، لأنه أمر بالإيتاء ولا يدل على كيفية ذلك فيرجع
فيه إلى الكيفية المنقولة [٣].
وصرّح العلاّمة في
جملة من كتبه بأن ذلك على سبيل الاستحباب [٤] ، حتى أنه قال في التذكرة بعد أن حكم بأنه يستحب أنه لا
يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول : وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب
إجماعا [٥]. والأصح أن ذلك على سبيل الاستحباب ، لكن الخلاف في
المسألة متحقق.
الثاني : ليس فيما
وقفت عليه من الروايات دلالة على اعتبار التحديد ببلوغ النصاب الأول والثاني من
الذهب ، وإنما الموجود فيها التقدير بخمسة دراهم أو درهم ، فيحتمل سقوط التحديد في
غيرها مطلقا كما هو قضية
[١] التهذيب ٤ : ٦٢
ـ ١٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٧ ، الوسائل ٦ : ١٧٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح
٤.