responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 281

______________________________________________________

وعن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة » [١].

والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : الظاهر من كلام الأصحاب أن هذه التقديرات على سبيل الوجوب ، وعبارة المصنف في المعتبر كالصريحة في ذلك فإنه قال : وقول علم الهدي ـ يعني عدم التحديد ـ لم أجد به حديثا يستند إليه ، والإعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح ، والتمسك بقوله ( وَآتُوا الزَّكاةَ ) [٢] غير دال ، لأنه أمر بالإيتاء ولا يدل على كيفية ذلك فيرجع فيه إلى الكيفية المنقولة [٣].

وصرّح العلاّمة في جملة من كتبه بأن ذلك على سبيل الاستحباب [٤] ، حتى أنه قال في التذكرة بعد أن حكم بأنه يستحب أنه لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول : وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا [٥]. والأصح أن ذلك على سبيل الاستحباب ، لكن الخلاف في المسألة متحقق.

الثاني : ليس فيما وقفت عليه من الروايات دلالة على اعتبار التحديد ببلوغ النصاب الأول والثاني من الذهب ، وإنما الموجود فيها التقدير بخمسة دراهم أو درهم ، فيحتمل سقوط التحديد في غيرها مطلقا كما هو قضية‌


[١] التهذيب ٤ : ٦٢ ـ ١٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٧ ، الوسائل ٦ : ١٧٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٤.

[٢] البقرة : ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠.

[٣] المعتبر ٢ : ٥٩٠.

[٤] المختلف : ١٨٦ ، والقواعد ١ : ٥٩ ، والتبصرة : ٤٨.

[٥] التذكرة ١ : ٢٤٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست