responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 279

السادسة : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول : عشرة قراريط أو خمسة دراهم. وقيل : ما يجب في النصاب الثاني : قيراطان أو درهم ، والأول أكثر.

______________________________________________________

كان الأولى أن يقول : إذا اجتمع للمستحق سببان ، ليعمّ الفقير وغيره. ولا ريب في جواز الدفع إلى من هذا شأنه بكلّ من الأسباب ، ثم إن كان أحدها الفقر فلا حدّ للإعطاء ، وإلاّ تقيّد بحسب الحاجة.

قوله : ( السادسة ، أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم ، وقيل : ما يجب في النصاب الثاني وهو قيراطان أو درهم ، والأول أكثر ).

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال المفيد في المقنعة [١] والشيخ في جملة من كتبه [٢] والمرتضى في الانتصار [٣] : لا يعطى الفقراء أقل مما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط.

وقال سلار [٤] وابن الجنيد [٥] : يجوز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو عشر دينار.

وقال المرتضى في الجمل [٦] وابن إدريس [٧] وجمع من الأصحاب : يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة القليل والكثير ولا يحدّ القليل بحدّ لا يجزئ غيره. وهو المعتمد.


[١] المقنعة : ٤٠.

[٢] النهاية : ١٨٩ ، والاقتصاد : ٢٨٣ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٧.

[٣] الانتصار : ٨٢.

[٤] المراسم : ١٣٣.

[٥] نقله عنه في المختلف : ١٨٦.

[٦] جمل العلم والعمل : ١٢٥.

[٧] السرائر : ١٠٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست