كان الأولى أن
يقول : إذا اجتمع للمستحق سببان ، ليعمّ الفقير وغيره. ولا ريب في جواز الدفع إلى
من هذا شأنه بكلّ من الأسباب ، ثم إن كان أحدها الفقر فلا حدّ للإعطاء ، وإلاّ
تقيّد بحسب الحاجة.
قوله
: ( السادسة ، أقل ما يعطى الفقير ما يجب
في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم ، وقيل : ما يجب في النصاب الثاني وهو
قيراطان أو درهم ، والأول أكثر ).
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فقال المفيد في المقنعة [١] والشيخ في جملة من كتبه [٢] والمرتضى في
الانتصار [٣] : لا يعطى الفقراء أقل مما يجب في النصاب الأول وهو خمسة
دراهم أو عشرة قراريط.
وقال سلار [٤] وابن الجنيد [٥] : يجوز الاقتصار
على ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو عشر دينار.
وقال المرتضى في الجمل
[٦] وابن إدريس [٧] وجمع من الأصحاب : يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة القليل
والكثير ولا يحدّ القليل بحدّ لا يجزئ غيره. وهو المعتمد.