وحسنة عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد
بريء منها » [١].
ورواية أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها
إليهم فضاعت فلا شيء عليه » [٢].
والمراد بالعزل
تعيينها في مال خاص فمتى حصل ذلك صارت أمانة في يده لا يضمنها إلاّ بالتفريط أو
تأخير الإخراج مع التمكن منه ، وليس له إبدالها بعد العزل قطعا ، ويتبعها النماء
متصلا كان أو منفصلا على الأظهر ، وقال في الدروس : إنه للمالك [٣]. وهو ضعيف.
وروى الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن عليّ بن أبي
حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا يمكنني أن
أؤدّيها؟ قال : « اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح » ثم قال : «
وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها » [٤].
قوله
: ( ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا ).
المعتبر من الوصية
ما يحصل به الثبوت الشرعي ولا ريب في وجوب ذلك ، لتوقف الواجب عليه ، ولعموم الأمر
بالوصية. وأوجب الشهيد في الدروس مع الوصية العزل أيضا [٥]. وهو أحوط.