responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 275

ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا.

______________________________________________________

وحسنة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد بري‌ء منها » [١].

ورواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه » [٢].

والمراد بالعزل تعيينها في مال خاص فمتى حصل ذلك صارت أمانة في يده لا يضمنها إلاّ بالتفريط أو تأخير الإخراج مع التمكن منه ، وليس له إبدالها بعد العزل قطعا ، ويتبعها النماء متصلا كان أو منفصلا على الأظهر ، وقال في الدروس : إنه للمالك [٣]. وهو ضعيف.

وروى الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا يمكنني أن أؤدّيها؟ قال : « اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح » ثم قال : « وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها » [٤].

قوله : ( ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا ).

المعتبر من الوصية ما يحصل به الثبوت الشرعي ولا ريب في وجوب ذلك ، لتوقف الواجب عليه ، ولعموم الأمر بالوصية. وأوجب الشهيد في الدروس مع الوصية العزل أيضا [٥]. وهو أحوط.


[١] المتقدمة في ص ٢٧٤.

[٢] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٤٧ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٣ ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٣.

[٣] الدروس : ٦٥.

[٤] الكافي ٤ : ٦٠ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ٢١٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٣.

[٥] الدروس : ٦٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست