قبض الإمام أو
الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ولو تلفت بعد ذلك ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، لأن الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل السهمان ، فكان قبضهما جاريا
مجرى قبض المستحق ، ويدل عليه أيضا فحوى صحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا
أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد بريء منها » [١].
قوله
: ( الثانية ، إذا لم يجد المالك لها
مستحقا فالأفضل له عزلها ).
لا ريب في استحباب
العزل مع عدم وجود المستحق ، بل جزم العلاّمة في التذكرة والمنتهى باستحبابه حال
حؤول الحول سواء كان المستحق موجودا أم لا ، وسواء أذن له الساعي في ذلك أم لم
يأذن ، واستدل عليه بأن له ولاية الإخراج بنفسه فيكون له ولاية التعيين ، وبأنه
أمين على حفظها فيكون أمينا على تعيينها وإفرادها ، وبأن له دفع القيمة وتملك
العين فله إفرادها ، وبأن منعه من إفرادها يقتضي منعه من التصرف في النصاب وذلك
ضرر عظيم [٢].
وتدل عليه أيضا
موثقة يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : زكاة تحلّ عليّ شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة
أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ قال : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا
تخلطها بشيء وأعطها كيف شئت » قال ، قلت : وإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال
: « نعم لا يضرّك » [٣].
[١] الكافي ٣ : ٥٥٣
ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٩٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٤.