responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 272

ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن.

وفي زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدي في بلده وإن كان ماله في‌

______________________________________________________

قوله : ( ولو نقل الواجب إلى بلدة ضمن ).

المراد أنه لا فرق في لزوم الضمان بالنقل بين أن يكون إلى بلد المالك أو غيره ، لعموم الأدلة الدالة على ذلك. ولا يخفى أن نقل الواجب إنما يتحقق مع عزله بالنية ، وإلاّ كان المنقول مشتركا بين المالك والزكاة وإن ضمنها مع التلف.

وذكر الشارح ـ قدس‌سره ـ أن الذاهب مع عدم العزل يكون من مال المالك ، لعدم تعينه [١]. وهو غير واضح.

ثم إن قلنا بجواز العزل مع وجود المستحق كما هو ظاهر المعتبر [٢] وصريح التذكرة والدروس [٣] فالحكم واضح ، وإن قلنا إن العزل إنما يصح مع عدم المستحق أمكن تحقق الضمان بالنقل بتقدير وجود المستحق بعد العزل.

ومن هنا يعلم أن ما ذكره الشارح من أن الحكم بالضمان وعدمه لا يتحقق على القول بعدم صحة العزل مع وجود المستحق ، حتى أنه احتمل كون المراد بالواجب في قول المصنف : ولو نقل الواجب ، مماثلة في القدر والوصف ، وكون المراد بضمانه ذهابه من ماله وبقاء الحق في ماله أو ذمته [٤] ، غير جيد.

قوله : ( وفي زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدي في بلده وإن كان له‌


[١] المسالك ١ : ٦٢.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٥٣.

[٣] التذكرة ١ : ٢٣٨ ، والدروس : ٦٥.

[٤] المسالك ١ : ٦٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست