responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 27

وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.

______________________________________________________

وذكر الشارح أنه لا فرق في ذلك ـ يعني في توقف جريان الموهوب في الحول على القبض بين أن نقول أنه ناقل للملك أو كاشف عن سبقه بالعقد ، لمنع المتهب من التصرف في الموهوب قبل القبض على التقديرين [١]. وهو غير جيد ، لأن هذا الخلاف ( غير واقع في الهبة وإنما الخلاف ) [٢] فيها في كون القبض شرطا في الصحة أو اللزوم كما نقله الشارح في بحث الهبة [٣] وغيره [٤].

هذا فيما يعتبر فيه حؤول الحول [٥] ، أما ما لا يعتبر فيه ذلك كالغلات فيشترط في وجوب زكاته على المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب.

ولو رجع الواهب بعد الوجوب وقبل الأداء في موضع الجواز قدم حق الفقراء لتعلقه بالعين ، ولا يضمنه المتهب لأن هذا الاستحقاق يجري مجرى الإتلاف.

قوله : ( وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول ).

لأنه وقت انتقال الموصى به إلى ملك الموصى له عند المصنف [٦] وأكثر الأصحاب ، ولو قلنا إن القبول كاشف عن انتقال الملك من حين الوفاة كما ذهب إليه بعض الأصحاب [٧] اعتبر حصوله أيضا كما يعتبر التمكن من‌


[١] المسالك ١ : ٥١.

[٢] ما بين القوسين ليس في « م ».

[٣] المسالك ١ : ٣٦٩.

[٤] كالعلامة في المختلف : ٤٨٦.

[٥] في « م » : دخول الحول ، وفي « ح » : حلول الحول.

[٦] الشرائع ٢ : ٢٤٣.

[٧] الخلاف ٢ : ٩٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست