عبد الله بن عجلان
السكوني قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إني ربما قسّمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟
فقال : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » [١].
وينبغي تفضيل الذي
لا يسأل على الذي يسأل ، لحرمانه في أكثر الأوقات فكانت حاجته أمسّ غالبا ، ولما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الزكاة ،
يفضّل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ قال : « نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي
يسأل » [٢].
وينبغي صرف صدقة
المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال ، وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء
المدقعين [٣] المعتادين للسؤال ، لما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن سنان
قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين
، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما أخرجته الأرض فللفقراء المدقعين »
قال ابن سنان ، قلت : فكيف صار هذا هكذا؟ فقال : « لأن هؤلاء يتجملون يستحيون من
الناس ، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلّ صدقة » [٤].
قوله
: ( ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير
الموجودين ، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد ).
المراد بالعدول
بها إلى غير الموجودين : تأخير الإخراج مع التمكن منه وسيجيء الكلام فيه ،
وبالعدول بها إلى غير أهل البلد : نقلها من بلد المال إلى
[١] التهذيب ٤ : ١٠١
ـ ٢٨٥ ، الوسائل ٦ : ١٨١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ٢.
[٢] التهذيب ٤ : ١٠١
ـ ٢٨٤ ، الوسائل ٦ : ١٨١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ١.
[٣] فقر مدقع : أي
ملصق بالدقعاء ، والدقعاء : التراب ـ الصحاح ٣ : ١٢٠٨.
[٤] التهذيب ٤ : ١٠١
ـ ٢٨٦ ، الوسائل ٦ : ١٨٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٦ ح ١.