responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 261

ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات. [١] ويجب دفعها إليه عند المطالبة. ولو قال المالك : أخرجت قبل قوله ، ولا يكلف بينة ولا يمينا.

______________________________________________________

فله التفرقة بنفسه ووكيله والدفع إلى الإمام وساعيه ، وتعتبر عدالة‌ الوكيل مطلقا.

قوله : ( ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات ).

هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط ، واحتج عليه بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يبعثهم في كل عام ، ومتابعته واجبة [١]. وقيّده في المنتهى بما إذا عرف أو غلب على ظنه أن الصدقة لا تجمع إلاّ بالعامل [٢]. وهو حسن ، لكن لا يخفى أن أمثال هذه المباحث لا تناسب أصولنا ، لأن الإمام عليه‌السلام أعلم بما يجب علينا وعليه.

قوله : ( ويجب دفعها إليه عند المطالبة ).

لا ريب في ذلك ، لأن العامل نائب عن الإمام عليه‌السلام وأمره مستند إلى أمره فتكون مخالفته في الحقيقة مخالفة له.

قوله : ( ولو قال المالك : أخرجت ، قبل قوله ، ولا يكلف بينة ولا يمينا ).

يدل على ذلك قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لعامله : « قل لهم : يا عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم حق فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل : لا فلا تراجعه ، وإن أنعم لك بنعم فانطلق معه » [٣].


[١] المبسوط ١ : ٢٤٤.

[٢] المنتهى ١ : ٥١٥.

[٣] الكافي ٣ : ٥٣٦ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ ـ ٢٧٤ ، نهج البلاغة ( صبحي الصالح ) : ٣٨٠ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست