فله التفرقة بنفسه
ووكيله والدفع إلى الإمام وساعيه ، وتعتبر عدالة الوكيل مطلقا.
قوله
: ( ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض
الصدقات ).
هذا الحكم ذكره
الشيخ في المبسوط ، واحتج عليه بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يبعثهم في كل عام ، ومتابعته واجبة [١]. وقيّده في
المنتهى بما إذا عرف أو غلب على ظنه أن الصدقة لا تجمع إلاّ بالعامل [٢]. وهو حسن ، لكن
لا يخفى أن أمثال هذه المباحث لا تناسب أصولنا ، لأن الإمام عليهالسلام أعلم بما يجب
علينا وعليه.
قوله
: ( ويجب دفعها إليه عند المطالبة ).
لا ريب في ذلك ،
لأن العامل نائب عن الإمام عليهالسلام وأمره مستند إلى أمره فتكون مخالفته في الحقيقة مخالفة له.
قوله
: ( ولو قال المالك : أخرجت ، قبل قوله ،
ولا يكلف بينة ولا يمينا ).
يدل على ذلك قول
أمير المؤمنين صلوات الله عليه لعامله : « قل لهم : يا عباد الله أرسلني إليكم
وليّ الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم حق فتؤدّوه إلى وليّه؟
فإن قال لك قائل : لا فلا تراجعه ، وإن أنعم لك بنعم فانطلق معه » [٣].