responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 260

ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه. ولو فرّقها المالك والحال هذه ، قيل : لا يجزي. وقيل : يجزي وإن أثم ، والأول أشبه. [١] وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج.

______________________________________________________

ووجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع [١]. وهو ضعيف جدا ، فإن المتنازع وجوب الحمل ابتداء لا وجوب الدفع مع الطلب. والأصح أن ذلك على سبيل الاستحباب ، لاستفاضة الروايات بجواز تولّي المالك لذلك بنفسه ووكيله [٢].

قوله : ( ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ، ولو فرقها المالك والحال هذه قيل : لا يجزي ، وقيل : يجزي وإن أثم ، والأول أشبه ).

لا ريب في وجوب صرفها إلى الإمام عليه‌السلام مع الطلب ، لوجوب طاعته وتحريم مخالفته. ولو دفعها المالك إلى المستحقين والحال هذه قال الشيخ : لا يجزيه [٣] ، لأنها عبادة لم يؤت بها على وجهها المطلوب شرعا ، فلا يخرج المكلف بها عن العهدة ، ولأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، والنهي في العبادة مفسد.

وقيل : يجزي ، واختاره في التذكرة ، لأنه دفع المال إلى مستحقه فخرج عن العهدة كالدين إذا دفعه إلى مستحقه [٤]. والمسألة محل تردد إلاّ أن الأمر فيها هيّن لاختصاص الحكم بطلب الإمام عليه‌السلام ، ومع ظهوره عجّل الله فرجه تنضح الأحكام كلّها إن شاء الله.

قوله : ( ووليّ الطفل كالمالك في ولاية الإخراج ).


[١] المختلف : ١٨٧.

[٢] الوسائل ٦ : ١٩٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٦ وص ٢٩٦ أبواب الصدقة ب ٢٦.

[٣] المبسوط ١ : ٢٤٤.

[٤] التذكرة ١ : ٢٤١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست