ولو طلبها الإمام
وجب صرفها إليه. ولو فرّقها المالك والحال هذه ، قيل : لا يجزي. وقيل : يجزي وإن
أثم ، والأول أشبه. [١] وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج.
ووجوب الأخذ
يستلزم وجوب الدفع [١]. وهو ضعيف جدا ، فإن المتنازع وجوب الحمل ابتداء لا وجوب
الدفع مع الطلب. والأصح أن ذلك على سبيل الاستحباب ، لاستفاضة الروايات بجواز
تولّي المالك لذلك بنفسه ووكيله [٢].
قوله
: ( ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ،
ولو فرقها المالك والحال هذه قيل : لا يجزي ، وقيل : يجزي وإن أثم ، والأول أشبه ).
لا ريب في وجوب
صرفها إلى الإمام عليهالسلام مع الطلب ، لوجوب طاعته وتحريم مخالفته. ولو دفعها المالك
إلى المستحقين والحال هذه قال الشيخ : لا يجزيه [٣] ، لأنها عبادة لم
يؤت بها على وجهها المطلوب شرعا ، فلا يخرج المكلف بها عن العهدة ، ولأن الأمر
بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، والنهي في العبادة مفسد.
وقيل : يجزي ،
واختاره في التذكرة ، لأنه دفع المال إلى مستحقه فخرج عن العهدة كالدين إذا دفعه
إلى مستحقه [٤]. والمسألة محل تردد إلاّ أن الأمر فيها هيّن لاختصاص الحكم
بطلب الإمام عليهالسلام ، ومع ظهوره عجّل الله فرجه تنضح الأحكام كلّها إن شاء الله.