لي : ارجع حتى
أحدّثك بشيء سمعته من جعفر بن محمد عليهماالسلام فرجعت فقال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني إذا وجدت
زكاتي أخرجها فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها قال : « لا بأس بذلك ، أما إنه أحد
المعطين » قال صالح : فأخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسّمتها [١][٢].
قوله
: ( والأولى حمل ذلك إلى الإمام ، ويتأكد
الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات ).
لا ريب في استحباب
حملها إلى الإمام ، لأنه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها ، ولما في ذلك من إزالة
التهمة عن المالك بمنع الحق وتفضيل بعض المستحقين بمجرد الميل الطبيعي.
وأما تأكد الاستحباب
في الأموال الظاهرة فلم أقف على حديث يدل عليه بمنطوقه ، ولعل الوجه فيه ما يتضمنه
من الإعلان بشرائع الإسلام والاقتداء بالسلف الكرام.
وقال المفيد [٣] وأبو الصلاح [٤] وابن البراج [٥] يجب حملها إلى
الإمام عليهالسلام مع ظهوره ، ومع غيبته فإلى الفقيه المأمون من أهل ولايته. واحتج له في
المختلف بقوله تعالى ( خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً )[٦] قال :
[١] الكافي ٤ : ١٧ ـ
١ ، الوسائل ٦ : ١٩٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٥ ح ٤.
[٢] في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : وتعتبر عدالة الوكيل ويقبل
قوله في فعل ما تعلّقت به الوكالة