وفي الصحيح ، عن
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني
هاشم » [١].
لا يقال : قد روى
الشيخ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم ، وإنما
تحرم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهمالسلام » [٢].
لأنا نجيب عنه
بالطعن في السند ، فإن في طريقه عليّ بن الحسن وهو فطحي ، وأبو خديجة ضعّفه الشيخ
في كتاب الرجال [٣].
وأجاب عنه في
التهذيب بالحمل على حال الضرورة قال : ويكون وجه اختصاص الأئمة عليهمالسلام منهم بالذكر في
الخبر أنّ الأئمة عليهمالسلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوّت بها ، وغيرهم من بني
عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك [٤].
قوله
: ( وتحلّ له زكاة مثله في النسب ).
المراد بالمثل هنا
مطلق الهاشمي وإن لم يماثله في الأب الخاص ، وهذا الحكم أعني جواز تناول الهاشمي
زكاة مثله مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وعزاه في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا
بدعوى الإجماع عليه [٥]. ويدل عليه مضافا إلى العمومات وعدم صراحة الأخبار المانعة
في تناول
[١] التهذيب ٤ : ٥٩
ـ ١٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٩ ، الوسائل ٦ : ١٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح
٣.
[٢] التهذيب ٤ : ٦٠
ـ ١٦١ ، الإستبصار ٢ : ٣٦ ـ ١١٠ ، الوسائل ٦ : ١٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح
٥.