responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 252

وتحلّ له زكاة مثله في النسب.

______________________________________________________

وفي الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم » [١].

لا يقال : قد روى الشيخ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم ، وإنما تحرم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم‌السلام » [٢].

لأنا نجيب عنه بالطعن في السند ، فإن في طريقه عليّ بن الحسن وهو فطحي ، وأبو خديجة ضعّفه الشيخ في كتاب الرجال [٣].

وأجاب عنه في التهذيب بالحمل على حال الضرورة قال : ويكون وجه اختصاص الأئمة عليهم‌السلام منهم بالذكر في الخبر أنّ الأئمة عليهم‌السلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوّت بها ، وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك [٤].

قوله : ( وتحلّ له زكاة مثله في النسب ).

المراد بالمثل هنا مطلق الهاشمي وإن لم يماثله في الأب الخاص ، وهذا الحكم أعني جواز تناول الهاشمي زكاة مثله مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وعزاه في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٥]. ويدل عليه مضافا إلى العمومات وعدم صراحة الأخبار المانعة في تناول‌


[١] التهذيب ٤ : ٥٩ ـ ١٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٩ ، الوسائل ٦ : ١٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٣.

[٢] التهذيب ٤ : ٦٠ ـ ١٦١ ، الإستبصار ٢ : ٣٦ ـ ١١٠ ، الوسائل ٦ : ١٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٥.

[٣] الفهرست : ٧٩ ـ ٣٢٧.

[٤] التهذيب ٤ : ٦٠.

[٥] المنتهى ١ : ٥٢٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست