responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 250

وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة.

الوصف الرابع : أن لا يكون هاشميا ، فلو كان كذلك لم تحلّ له زكاة غيره ،

______________________________________________________

يقضي دينه؟ قال : « نعم » [١].

وفي الحسن ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه » [٢].

وفي الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال : « اشترى خير رقبة لا بأس بذلك » [٣].

قوله : ( وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة ).

الوجه في ذلك معلوم مما سبق ، فإن الممتنع بالنسبة إلى القريب تناول النفقة الواجبة خاصة وهي نفقة الحضر دون ما زاد على ذلك.

قوله : ( الوصف الرابع ، أن لا يكون هاشميا ، فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره ).

أجمع علماء الإسلام كافة على أن الصدقة المفروضة من غير الهاشمي محرّمة على الهاشمي حكاه في المنتهى [٤] ، والنصوص الواردة به من الطرفين مستفيضة ، فروى الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « الصدقة‌


[١] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ١٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٧٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٩ ح ١.

[٤] المنتهى ١ : ٥٢٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست