وفي الحسن ، عن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من
دين أبيه » [٢].
وفي الصحيح ، عن
الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله بعض
أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال : « اشترى خير رقبة لا بأس بذلك
» [٣].
قوله
: ( وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن
نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة ).
الوجه في ذلك
معلوم مما سبق ، فإن الممتنع بالنسبة إلى القريب تناول النفقة الواجبة خاصة وهي
نفقة الحضر دون ما زاد على ذلك.
قوله
: ( الوصف الرابع ، أن لا يكون هاشميا ،
فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره ).
أجمع علماء
الإسلام كافة على أن الصدقة المفروضة من غير الهاشمي محرّمة على الهاشمي حكاه في
المنتهى [٤] ، والنصوص الواردة به من الطرفين مستفيضة ، فروى الجمهور
عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « الصدقة
[١] الكافي ٣ : ٥٥٣
ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ١٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٣
ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٥٥٢
ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٧٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٩ ح ١.