مقتضى التعليل أن
المانع لزوم الإنفاق وهو منتف فيمن ذكرناه.
الثاني : لو كانت
الزوجة ناشزا فهل يجوز الدفع إليها مع الفقر أم لا؟ الأصح عدم الجواز ، لأنها
غنيّة بالقدرة على الطاعة في كل وقت. واستقرب الشهيد في الدروس الجواز تفريعا على
القول بجواز إعطاء الفاسق [١]. وهو ضعيف. وأولى بالمنع المعقود عليها ولمّا تبذل
التمكين.
الثالث : يجوز
للزوج دفع الزكاة إلى زوجته المستمتع بها ، لسقوط الإنفاق ، ولظاهر قوله عليهالسلام في صحيحة عبد
الرحمن : « وذلك أنهم عياله لازمون له » وربما قيل بالمنع لإطلاق النص ، وهو ضعيف.
الرابع : يجوز
للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها وإن كان ينفق عليها منها ، للأصل ، وانتفاء
المانع. ونقل عن ابن بابويه المنع من إعطائه مطلقا [٢]. وعن ابن الجنيد
الجواز لكن لا ينفق منه عليها ولا على ولدها [٣]. وهما ضعيفان.
الخامس : لو كان
في عائلته من لا يجب الإنفاق عليه جاز أن يدفع زكاته إليه إجماعا منّا ، لأنه داخل
في الأصناف المستحقين ولم يرد في منعه نص ولا إجماع. ومنع منه بعض العامة ، لأنه
ينتفع بدفعها إليه لاستغنائه بها عن مؤنته [٤]. وبطلانه ظاهر.
قوله
: ( ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من
الأنساب ولو قربوا ، كالأخ والعم ).
هذا قول علمائنا
وأكثر العامة [٥] ، ويدل عليه مضافا إلى العمومات