responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 248

ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا ، كالأخ والعم.

______________________________________________________

مقتضى التعليل أن المانع لزوم الإنفاق وهو منتف فيمن ذكرناه.

الثاني : لو كانت الزوجة ناشزا فهل يجوز الدفع إليها مع الفقر أم لا؟ الأصح عدم الجواز ، لأنها غنيّة بالقدرة على الطاعة في كل وقت. واستقرب الشهيد في الدروس الجواز تفريعا على القول بجواز إعطاء الفاسق [١]. وهو ضعيف. وأولى بالمنع المعقود عليها ولمّا تبذل التمكين.

الثالث : يجوز للزوج دفع الزكاة إلى زوجته المستمتع بها ، لسقوط الإنفاق ، ولظاهر قوله عليه‌السلام في صحيحة عبد الرحمن : « وذلك أنهم عياله لازمون له » وربما قيل بالمنع لإطلاق النص ، وهو ضعيف.

الرابع : يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها وإن كان ينفق عليها منها ، للأصل ، وانتفاء المانع. ونقل عن ابن بابويه المنع من إعطائه مطلقا [٢]. وعن ابن الجنيد الجواز لكن لا ينفق منه عليها ولا على ولدها [٣]. وهما ضعيفان.

الخامس : لو كان في عائلته من لا يجب الإنفاق عليه جاز أن يدفع زكاته إليه إجماعا منّا ، لأنه داخل في الأصناف المستحقين ولم يرد في منعه نص ولا إجماع. ومنع منه بعض العامة ، لأنه ينتفع بدفعها إليه لاستغنائه بها عن مؤنته [٤]. وبطلانه ظاهر.

قوله : ( ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا ، كالأخ والعم ).

هذا قول علمائنا وأكثر العامة [٥] ، ويدل عليه مضافا إلى العمومات‌


[١] الدروس : ٦٣.

[٢] المقنع : ٥٢.

[٣] نقله عنه في المختلف : ١٨٣.

[٤] كابن قدامة في المغني ٢ : ٥١٢.

[٥] حكاه ابن قدامة في المغني ٢ : ٥١٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست