responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 247

______________________________________________________

الأقارب ، وأطلق عليهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للأولاد ، وباحتمال أن يكون أراد الزكاة المندوبة [١].

وهل يجوز لمن وجبت نفقته على غيره إذا لم يكن مالكا لقوت السنة تناول الزكاة من غير المخاطب بالإنفاق مع يسار المنفق وبذله؟ الأصح عدم الجواز في الزوجة ، لأن نفقتها كالعوض ، والجواز في غيرها ، وهو اختيار العلاّمة في المنتهى والشهيد في الدروس والبيان [٢] ، لعدم خروج من لم يملك قوت السنة بوجوب النفقة عن وصف الفقر عرفا ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ قال : « لا بأس » [٣].

وجزم العلاّمة في التذكرة بعدم الجواز في الجميع ، لأن الكفاية حاصلة لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة فأشبهوا من له عقار يستعين بأجرته [٤]. وهو قياس مع الفارق.

ولو امتنع المنفق من الإنفاق جاز التناول في الجميع قولا واحدا.

فروع :

الأول : يجوز للمالك أن يصرف إلى قريبه الواجب النفقة ما زاد على النفقة الواجبة كنفقة الزوجة والمملوك ، لعدم وجوب ذلك عليه ، ولقوله عليه‌السلام في صحيحة عبد الرحمن : « وذلك أنهم عياله لازمون له » [٥] فإن‌


[١] المنتهى ١ : ٥٢٣.

[٢] المنتهى ١ : ٥١٩ ، والدروس : ٦٢ ، والبيان : ١٩٦.

[٣] التهذيب ٤ : ١٠٨ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٦ : ١٦٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ١١ ح ١.

[٤] التذكرة ١ : ٢٣١.

[٥] الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٥٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٣ ـ ١٠١ ، الوسائل ٦ : ١٦٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست