الأقارب ، وأطلق
عليهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للأولاد ، وباحتمال أن يكون أراد الزكاة
المندوبة [١].
وهل يجوز لمن وجبت
نفقته على غيره إذا لم يكن مالكا لقوت السنة تناول الزكاة من غير المخاطب بالإنفاق
مع يسار المنفق وبذله؟ الأصح عدم الجواز في الزوجة ، لأن نفقتها كالعوض ، والجواز
في غيرها ، وهو اختيار العلاّمة في المنتهى والشهيد في الدروس والبيان [٢] ، لعدم خروج من
لم يملك قوت السنة بوجوب النفقة عن وصف الفقر عرفا ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه
مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟
قال : « لا بأس » [٣].
وجزم العلاّمة في
التذكرة بعدم الجواز في الجميع ، لأن الكفاية حاصلة لهم بما يصلهم من النفقة
الواجبة فأشبهوا من له عقار يستعين بأجرته [٤]. وهو قياس مع الفارق.
ولو امتنع المنفق
من الإنفاق جاز التناول في الجميع قولا واحدا.
فروع :
الأول : يجوز
للمالك أن يصرف إلى قريبه الواجب النفقة ما زاد على النفقة الواجبة كنفقة الزوجة
والمملوك ، لعدم وجوب ذلك عليه ، ولقوله عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن : « وذلك أنهم عياله لازمون له » [٥] فإن