قوله
: ( ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده ،
فلو فضل منه شيء أعاده ، وقيل : لا ).
الكلام في هذه
المسألة كما سبق في الرقاب والغارم ، وقال المصنف في المعتبر : إن الوجه استعادته
إذا دفع عليه بقصد الإعانة ، اقتصارا على قصد الدافع [١]. وهو حسن.
قوله
: ( القسم الثاني ، في أوصاف المستحقين ،
الوصف الأول : الإيمان ، فلا يعطى كافرا ، ولا معتقدا لغير الحق ).
المراد بالإيمان
هنا معناه الخاص ، وهو الإسلام مع الولاية للأئمة الاثنى عشر عليهمالسلام ، واعتبار هذا
الوصف مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى ، واستدل عليه بأن الإمامة من
أركان الدين وأصوله وقد علم ثبوتها من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرورة ، فالجاحد بها لا يكون مصدّقا للرسول صلى الله على
وآله في جميع ما جاء به فيكون كافرا لا يستحق الزكاة ، وبأن الزكاة معونة وإرفاق
فلا تعطى غير المؤمن لأنه محادّ لله ولرسوله ، والمعونة والإرفاق مودّة فلا يجوز
فعلها مع غير المؤمن ، لقوله تعالى ( لا تَجِدُ قَوْماً
يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ
وَرَسُولَهُ )[٢][٣] وفي الدليلين بحث.