بأنه مسلم أخبر عن
أمر ممكن فيقبل قوله كالفقير ، وبأصالة العدالة الثابتة للمسلم [١]. ويتوجه عليهما
ما سبق.
وقال بعض العامة :
لا يقبل إلاّ بالبيّنة لإمكانها [٢]. وظاهر العبارة تحقق القائل بذلك من الأصحاب ، ولا يخلو من
قوة.
قوله
: ( والغارمون ، وهم الذين علتهم الديون
في غير معصية ، فلو كان في معصية لم تقض عنه ).
استحقاق الغارمين
ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع ، وفسّرهم الأصحاب بأنهم المدينون في غير معصية ،
قال في المعتبر : ولا خلاف في جواز تسليمها إلى من هذا شأنه [٣]. وقال في المنتهى
: وقد أجمع المسلمون على دفع النصيب إلى من هذا شأنه [٤].
ويدل على هذا
التفسير مضافا إلى الإجماع كلام أهل اللغة ، قال الزجاج : أصل الغرم لزوم ما يشق [٥] ، وسمي الدين
غرما لأنه شاق لازم ، فالغارمون المديونون. وقال في الجمهرة : الغرم كل شيء غرمته
من مال أو غيره ، والمتدائنان كل واحد منها غريم صاحبه. وقال في القاموس : الغريم
المديون ، والدائن ضد [٦].
ويعتبر في الغارم
أن يكون غير متمكن من القضاء ، كما صرّح به