وكيف كان فالأصح
الاستحباب في الغلاّت كما اختاره المرتضى [١] وابن الجنيد وابن أبي عقيل [٢] وعامة المتأخرين
، لأن لفظ الوجوب الواقع في رواية زرارة وابن مسلم لم يثبت إطلاقه في ذلك العرف
حقيقة على ما رادف الفرض ، بل ربما كان الظاهر خلافه ، لأنه قد أطلق في الروايات
بكثرة على ما تأكد استحبابه وإن لم يستحق بتركه العقاب.
أما ثبوت الزكاة
في المواشي وجوبا أو استحبابا فلم نقف له على مستند ، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر
فقال بعد أن عزى وجوب الزكاة في مواشي الأطفال إلى الشيخين وأتباعهما : وعندي في
ذلك توقف ، لأنا نطالبهم بدليل ذلك ، والأولى أنه لا زكاة في مواشيهم عملا بالأصل
السليم عن المعارض [٣].
قوله
: ( وكيف كان فالتكليف بالإخراج يتناول
الوالي عليه ).
هذا جواب عن سؤال
يرد على القول بالوجوب أو الاستحباب ، وهو أن كلا منهما من باب خطاب الشرع الذي لا
يتعلق بغير المكلف ، فكيف يحكم بالوجوب أو الاستحباب في مال الطفل؟
وتقرير الجواب أن
الوجوب أو الاستحباب وإن نسب إلى مال الطفل إلاّ أن المكلّف به في الحقيقة هو
الولي ، وبه يتعلق الثواب والعقاب ، ويحصل للطفل في الآخرة أعواض في مقابلة ما ذهب
من ماله.
قوله
: ( وقيل حكم المجنون حكم الطفل ، والأصح
أنه لا زكاة
[١] جمل العلم
والعمل : ١١٩ ، والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٥ ، وحكاه عنه في
المعتبر ٢ : ٤٨٧.