responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 216

( وَفِي الرِّقابِ ) :

وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد الذين تحت الشدّة ، والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدّة لكن بشرط عدم المستحق.

______________________________________________________

قوله : ( وَفِي الرِّقابِ ).

إنما أتى المصنف هنا بلفظ « في » ولم يجعل المستحق نفس الرقاب على نهج ما قبله ، متابعة للآية الشريفة ، وذكر جمع من المفسرين أن الوجه في العدول فيها من « اللام » إلى « في » أن الأصناف الأربعة الأولى يصرف المال إليهم حتى يتصرّفوا فيه كيف شاؤا ، وأما الأربعة الأخيرة فلا يصرف المال إليهم كذلك ، بل إنما يصرف في جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا الزكاة ، ففي الرقاب يوضع في تخليص رقابهم من الرّقّ والأسر ، وفي ( الْغارِمِينَ ) يصرف المال إلى قضاء ديونهم ، وكذا ( فِي سَبِيلِ اللهِ ) و ( ابْنِ السَّبِيلِ ) [١].

وقال في الكشاف : إنما عدل للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ، لأن « في » للوعاء فنبّه به على أنهم أحقاء بأن يجعلوا مصبّا للصدقات ، وتكرير « في » في قوله ( وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب ( وَالْغارِمِينَ ) [٢].

قوله : ( وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد الذين تحت الشدة ، والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة ، لكن بشرط عدم المستحق ).

أما جواز الدفع من هذا السهم إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في ضرّ وشدّة فهو قول علمائنا وأكثر العامة [٣] ، لظاهر قوله تعالى ( وَفِي الرِّقابِ ) والمراد إزالة رقّها فيتناول الجميع.


[١] منهم النيسابوري في غرائب القرآن ( جامع البيان للطبري ١٠ ) : ١١١ ، والبيضاوي في تفسيره ٣ : ٧٢.

[٢] الكشاف ٢ : ٢٨٣.

[٣] حكاه الكاساني في بدائع الصنائع ٢ : ٤٥ ، والقرطبي في بداية المجتهد ١ : ٢٧٧‌

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست