وقوّى العلاّمة في
المختلف عدم اعتبار هذا الشرط ، لحصول الغرض بعمله ، ولأن العمالة نوع إجارة
والعبد صالح لذلك مع إذن سيده [١]. ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إليه [٢] ، ولا بأس به.
أما المكاتب فلا ريب في جواز عمالته ، لأنه صالح للملك والتكسب.
قوله
: ( والإمام مخيّر بين أن يقرر لهم جعالة
مقدرة ، أو أجرة عن مدة مقررة ).
لا ريب في جواز كل
من الأمرين ، مع ثالث وهو عدم التعيين وإعطاؤهم ما يراه الإمام عليهالسلام كباقي الأصناف ،
لما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له :
ما يعطى المصدّق؟ قال : « ما يرى الإمام ولا يقدّر له شيء » [٣].
قال الشهيد في
البيان : ولو عيّن له أجرة فقصر السهم عن أجرته أتمّه الإمام من بيت المال أو من
باقي السهام ، ولو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقين [٤]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ولا يخفى أن
ذلك إنما يتفرع على وجوب البسط على الأصناف على وجه التسوية وهو غير معتبر عندنا.
قوله
: ( والمؤلّفة ، وهم الكفار الذين
يستمالون للجهاد ، ولا نعرف مؤلفة غيرهم ).