responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 213

والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدّرة.

والمؤلّفة :

وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد ، ولا نعرف مؤلفة غيرهم

______________________________________________________

وقوّى العلاّمة في المختلف عدم اعتبار هذا الشرط ، لحصول الغرض بعمله ، ولأن العمالة نوع إجارة والعبد صالح لذلك مع إذن سيده [١]. ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إليه [٢] ، ولا بأس به. أما المكاتب فلا ريب في جواز عمالته ، لأنه صالح للملك والتكسب.

قوله : ( والإمام مخيّر بين أن يقرر لهم جعالة مقدرة ، أو أجرة عن مدة مقررة ).

لا ريب في جواز كل من الأمرين ، مع ثالث وهو عدم التعيين وإعطاؤهم ما يراه الإمام عليه‌السلام كباقي الأصناف ، لما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : ما يعطى المصدّق؟ قال : « ما يرى الإمام ولا يقدّر له شي‌ء » [٣].

قال الشهيد في البيان : ولو عيّن له أجرة فقصر السهم عن أجرته أتمّه الإمام من بيت المال أو من باقي السهام ، ولو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقين [٤]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ ولا يخفى أن ذلك إنما يتفرع على وجوب البسط على الأصناف على وجه التسوية وهو غير معتبر عندنا.

قوله : ( والمؤلّفة ، وهم الكفار الذين يستمالون للجهاد ، ولا نعرف مؤلفة غيرهم ).


[١] المختلف : ١٨٥.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٧١.

[٣] الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ١٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٣.

[٤] البيان : ١٩٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست