responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 204

ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن.

______________________________________________________

ومقتضى الرواية استحباب الدفع إلى المترفع عنها على هذا الوجه ، وبه جزم العلاّمة في التذكرة وقال : إنه لا يعرف فيه خلافا [١]. لكن الرواية ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ، ومع ذلك فهي معارضة بما رواه الكليني في الحسن ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يكون محتاجا فنبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض ، أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة؟ فقال : « لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه ، وما ينبغي له أن يستحيي ممّا فرض الله عزّ وجلّ ، إنما هي فريضة الله فلا يستحيي منها » [٢] ويمكن حملها على الكراهة.

وروى الكليني بعدّة طرق عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه » [٣].

قوله : ( ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن ).

لا ريب في جواز ارتجاعها إذا كان القابض عالما بالحال ، ومع تلفها يلزم القابض مثلها أو قيمتها ، لأنه والحال هذه يكون غاصبا محضا فيتعلق به الضمان. أما مع انتفاء العلم فقد قطع المصنف في المعتبر بعدم جواز الارتجاع ، لأن الظاهر أنها صدقة [٤]. وهو جيد إذا ظهر كونها كذلك.

واختلف كلام العلاّمة في هذه المسألة فقال في المنتهى : إنه ليس للمالك الرجوع والحال هذه ، لأن دفعه محتمل للوجوب والتطوع [٥]. واستقرب في‌


[١] التذكرة ١ : ٢٣١.

[٢] الكافي ٣ : ٥٦٤ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ٢١٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٨ ح ٢.

[٣] الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٢١٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٧ ح ٢.

[٤] المعتبر ٢ : ٥٦٩.

[٥] المنتهى ١ : ٥٢٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست