ومقتضى الرواية
استحباب الدفع إلى المترفع عنها على هذا الوجه ، وبه جزم العلاّمة في التذكرة وقال
: إنه لا يعرف فيه خلافا [١]. لكن الرواية ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة
والضعيف ، ومع ذلك فهي معارضة بما رواه الكليني في الحسن ، عن محمد بن مسلم قال ،
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يكون
محتاجا فنبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء
وانقباض ، أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة؟ فقال : « لا ، إذا كانت
زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه ، وما ينبغي له
أن يستحيي ممّا فرض الله عزّ وجلّ ، إنما هي فريضة الله فلا يستحيي منها » [٢] ويمكن حملها على
الكراهة.
وروى الكليني
بعدّة طرق عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت
عليه » [٣].
قوله
: ( ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان
غنيا ارتجعت مع التمكن ).
لا ريب في جواز
ارتجاعها إذا كان القابض عالما بالحال ، ومع تلفها يلزم القابض مثلها أو قيمتها ،
لأنه والحال هذه يكون غاصبا محضا فيتعلق به الضمان. أما مع انتفاء العلم فقد قطع
المصنف في المعتبر بعدم جواز الارتجاع ، لأن الظاهر أنها صدقة [٤]. وهو جيد إذا ظهر
كونها كذلك.
واختلف كلام
العلاّمة في هذه المسألة فقال في المنتهى : إنه ليس للمالك الرجوع والحال هذه ،
لأن دفعه محتمل للوجوب والتطوع [٥]. واستقرب في