responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 203

وكذا لو كان له أصل مال وقيل : بل يحلف على تلفه.

ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة.

______________________________________________________

والاحتياط يقتضي عدم الاكتفاء بمجرد الدعوى إلاّ مع عدالة المدعي أو ( الظن الغالب بصدقه ) [١].

قوله : ( وكذا لو كان له أصل مال وادعى تلفه وقيل : بل يحلف على تلفه ).

القول بتوقف قبول قوله على اليمين منقول عن الشيخ لأصالة بقاء المال ، وحكى عنه المصنف في المعتبر أنه لم يكتف باليمين بل قال : إنه يكلّف البيّنة ، ثم قال المصنف ـ رحمه‌الله ـ : والأشبه أنه لا يكلّف بيّنة تعويلا على ظهور عدالته [٢]. ويتوجه على هذا الاستدلال ما سبق. وما ذهب إليه الشيخ لا يخلو من قوة ، نعم لو كان المدعي عدلا فالظاهر قبول قوله.

قوله : ( ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة ).

إنما جاز ذلك لأن المفروض كون المدفوع إليه مستحقا ، والدفع مشتملا على الأمور المعتبرة فيه من النية الصادرة من المالك أو وكيله عند الدفع أو بعده مع بقاء العين ، وليس ثمّ ما يتخيل كونه مانعا إلاّ عدم الإعلام وهو لا يصلح للمانعية تمسكا بمقتضى الأصل ، وما رواه الكليني وابن بابويه ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمّي له أنها من الزكاة؟ فقال : « أعطه ولا تسمّ ولا تذلّ المؤمن » [٣].


[١] بدل ما بين القوسين ، في « ض » و « م » : ظن صدقه.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٦٨.

[٣] الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٨ ـ ٢٥ ، الوسائل ٦ : ٢١٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٨ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست