والاحتياط يقتضي
عدم الاكتفاء بمجرد الدعوى إلاّ مع عدالة المدعي أو ( الظن الغالب بصدقه ) [١].
قوله
: ( وكذا لو كان له أصل مال وادعى تلفه وقيل
: بل يحلف على تلفه ).
القول بتوقف قبول
قوله على اليمين منقول عن الشيخ لأصالة بقاء المال ، وحكى عنه المصنف في المعتبر
أنه لم يكتف باليمين بل قال : إنه يكلّف البيّنة ، ثم قال المصنف ـ رحمهالله ـ : والأشبه أنه
لا يكلّف بيّنة تعويلا على ظهور عدالته [٢]. ويتوجه على هذا الاستدلال ما سبق. وما ذهب إليه الشيخ لا
يخلو من قوة ، نعم لو كان المدعي عدلا فالظاهر قبول قوله.
قوله
: ( ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه
زكاة ، فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة ).
إنما جاز ذلك لأن
المفروض كون المدفوع إليه مستحقا ، والدفع مشتملا على الأمور المعتبرة فيه من
النية الصادرة من المالك أو وكيله عند الدفع أو بعده مع بقاء العين ، وليس ثمّ ما
يتخيل كونه مانعا إلاّ عدم الإعلام وهو لا يصلح للمانعية تمسكا بمقتضى الأصل ، وما
رواه الكليني وابن بابويه ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل من
أصحابنا يستحيي أن يأخذ الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمّي له أنها من الزكاة؟
فقال : « أعطه ولا تسمّ ولا تذلّ المؤمن » [٣].
[١] بدل ما بين
القوسين ، في « ض » و « م » : ظن صدقه.