وجهه ووجه عياله ،
أو آمره ببيع غلامه أو جمله وهو معيشته وقوته؟! بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ولا
يبيع داره ولا غلامه ولا جمله » [١].
ولو كانت دار
السكنى تزيد عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة حولا وأمكنه بيعها منفردة فالأظهر
خروجه بذلك عن حدّ الفقر ، أما لو كانت حاجته تندفع بالأقل منها قيمة فالأظهر أنه
لا يكلف بيعها وشراء الأدون ، لإطلاق النص ، ولما في التكليف بذلك من العسر
والمشقة ، وبه قطع في التذكرة ثم قال : وكذا الكلام في العبد والفرس [٢].
ولو فقدت هذه
المذكورات استثني له أثمانها مع الحاجة إليها ، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في
التزويج بذلك مع حاجته إليه.
قوله
: ( ولو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه
عومل بما عرف منه ، وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين ، سواء كان قويا أو ضعيفا ).
أما أنه يعامل
مدعي الفقر بما يعلم من صدقه وكذبه فلا ريب فيه ، فيعطى إذا عرف صدقه ، ويمنع إذا
عرف كذبه. وأما أنه يجوز إعطاؤه مع جهالة حاله من غير يمين ، سواء كان قويا أو
ضعيفا فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المصنف في المعتبر [٣] والعلاّمة في
كتبه الثلاثة [٤] أنه موضع وفاق ، واستدل عليه في المعتبر بأنه مسلم ادّعى
أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه فكان قوله مقبولا. واستدل عليه في المنتهى
بأنه ادّعى ما يوافق
[١] الكافي ٣ : ٥٦٢
ـ ١٠ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٣.