القاصر ، وربما
ظهر من كلام العلاّمة في موضع من المنتهى تحقق الخلاف في غيره أيضا ، فإنه قال :
لو كان معه ما يقصر عن مؤنته ومؤنة عياله حولا جاز له أخذ الزكاة لأنه محتاج ،
وقيل : لا يأخذ زائدا عن تتمة المؤنة حولا ، وليس بالوجه [١]. مع أنه قال في
موضع آخر من المنتهى : يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه وهو قول
علمائنا أجمع [٢]. وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله
: ( ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة
وتحرم على صاحب الخمسين ، اعتبارا لعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني ).
إنما خصّ
الثلاثمائة في جانب الزيادة والخمسين في جانب النقصان لورودهما كذلك في بعض
الأخبار ، وفي موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على
صاحب الخمسين درهما » فقلت له : وكيف يكون هذا؟ فقال : « إذا كان صاحب السبعمائة
له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه فليعفّ عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما
صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما
يكفيه إن شاء الله » [٣].
قوله
: ( ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها
أو خادم يخدمه ، إذا كان لا غناء له عنهما ).