responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 199

ومن هذا الباب تحلّ لصاحب ثلاثمائة وتحرم على صاحب الخمسين ، اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.

ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه ، إذا كان لا غناء له عنهما.

______________________________________________________

القاصر ، وربما ظهر من كلام العلاّمة في موضع من المنتهى تحقق الخلاف في غيره أيضا ، فإنه قال : لو كان معه ما يقصر عن مؤنته ومؤنة عياله حولا جاز له أخذ الزكاة لأنه محتاج ، وقيل : لا يأخذ زائدا عن تتمة المؤنة حولا ، وليس بالوجه [١]. مع أنه قال في موضع آخر من المنتهى : يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه وهو قول علمائنا أجمع [٢]. وسيجي‌ء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله : ( ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة وتحرم على صاحب الخمسين ، اعتبارا لعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني ).

إنما خصّ الثلاثمائة في جانب الزيادة والخمسين في جانب النقصان لورودهما كذلك في بعض الأخبار ، وفي موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما » فقلت له : وكيف يكون هذا؟ فقال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه فليعفّ عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله » [٣].

قوله : ( ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه ، إذا كان لا غناء له عنهما ).


[١] المنتهى ١ : ٥١٨.

[٢] المنتهى ١ : ٥٢٨.

[٣] الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٩ ، الوسائل ٦ : ١٦٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست