responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 197

ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها ، وقيل : يعطى ما يتمم كفايته ، وليس ذلك شرطا.

______________________________________________________

وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا أنه جوّز دفع الزكاة إلى المكتسب من غير اشتراط لقصور كسبه [١]. واستدل له في المختلف بأنه غير مالك للنصاب ولا لقدر الكفاية فجاز له الأخذ من الصدقة كالفقير ، ثم أجاب عنه بالفرق ، فإن الفقير محتاج إليها بخلاف صورة النزاع [٢]. وهو حسن.

ويعتبر في الاكتساب والصنعة كونهما لائقين بحاله ، لما في التكليف بغير المعتاد من الحرج والضرر المنفيين بالآية والرواية.

قال في المنتهى : ولو كان التكسب يمنعه عن التفقه فالوجه عندي جواز أخذها ، لأنه مأمور بالتفقه في الدين إذا كان من أهله [٣]. وهو حسن.

قوله : ( ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها ، وقيل : يعطى ما يتمم كفايته ، وليس ذلك شرطا ).

أما جواز تناول الزكاة لذي الكسب القاصر عن نفقة السنة له ولعياله فقال العلاّمة في التذكرة : إنه موضع وفاق بين العلماء [٤]. وإنما الخلاف في تقدير الأخذ وعدمه ، فذهب الأكثر إلى أنه لا يتقدر بقدر ، بل يجوز أن يعطى ما يغنيه ويزيد على غناه كغير المتكسب ، لإطلاق الأمر ، وقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة سعيد بن غزوان : « تعطيه من الزكاة حتى تغنيه » [٥] وفي موثقة عمّار الساباطي : « إذا أعطيت فأغنه » [٦].


[١] الخلاف ٢ : ١٣٥.

[٢] المختلف : ١٨٥.

[٣] المنتهى ١ : ٥١٩.

[٤] التذكرة ١ : ٢٣٦.

[٥] الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ١٧٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ١.

[٦] الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٤ ـ ١٧٤ ، الوسائل ٦ : ١٧٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست