وحكى الشيخ في
الخلاف عن بعض أصحابنا أنه جوّز دفع الزكاة إلى المكتسب من غير اشتراط لقصور كسبه [١]. واستدل له في
المختلف بأنه غير مالك للنصاب ولا لقدر الكفاية فجاز له الأخذ من الصدقة كالفقير ،
ثم أجاب عنه بالفرق ، فإن الفقير محتاج إليها بخلاف صورة النزاع [٢]. وهو حسن.
ويعتبر في
الاكتساب والصنعة كونهما لائقين بحاله ، لما في التكليف بغير المعتاد من الحرج
والضرر المنفيين بالآية والرواية.
قال في المنتهى :
ولو كان التكسب يمنعه عن التفقه فالوجه عندي جواز أخذها ، لأنه مأمور بالتفقه في
الدين إذا كان من أهله [٣]. وهو حسن.
قوله
: ( ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها ،
وقيل : يعطى ما يتمم كفايته ، وليس ذلك شرطا ).
أما جواز تناول
الزكاة لذي الكسب القاصر عن نفقة السنة له ولعياله فقال العلاّمة في التذكرة : إنه
موضع وفاق بين العلماء [٤]. وإنما الخلاف في تقدير الأخذ وعدمه ، فذهب الأكثر إلى أنه
لا يتقدر بقدر ، بل يجوز أن يعطى ما يغنيه ويزيد على غناه كغير المتكسب ، لإطلاق
الأمر ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة سعيد بن غزوان : « تعطيه من الزكاة حتى تغنيه » [٥] وفي موثقة عمّار
الساباطي : « إذا أعطيت فأغنه » [٦].