responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 184
ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان :

الأولى : العقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله.

______________________________________________________

ولو كان مانعا لسألوا عنه [١].

قلت : ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وضريس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنهما قالا : « أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكّيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه ، فليزكّ ما في يده » [٢] وهذه الرواية لم ينقلها أحد من الأصحاب فيما أعلم مع كونها نصّا في المطلوب.

ويفهم من الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في البيان التوقف في هذا الحكم ، حيث قال بعد أن ذكر أن الدين لا يمنع زكاة التجارة : وفي الجعفريات ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : « من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه ، فإن كان له فضل مائتا درهم فليعط خمسة » [٣] قال : وهذا نصّ في منع الدين الزكاة ، والشيخ في الخلاف ما تمسّك على عدم منع الدين إلاّ بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة [٤]. هذا كلامه رحمه‌الله.

ونحن قد بيّنّا وجود النص الدال على ذلك صريحا ، وما نقله عن الجعفريات مجهول الإسناد ، مع إعراض الأصحاب عنه وإطباقهم على ترك العمل به.

قوله : ( ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان ، الأولى : العقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله ).


[١] المنتهى ١ : ٥٠٦.

[٢] الكافي ٣ : ٥٢٢ ـ ١٣ ، الوسائل ٦ : ٧٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١٠ ح ١.

[٣] الجعفريات : ٥٤ ، مستدرك الوسائل ١ : ٥١٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٨ ح ١.

[٤] البيان : ١٩١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست