قلت : ويدل عليه
صريحا ما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وضريس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنهما قالا : « أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه
الحول فإنه يزكّيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه ، فليزكّ ما في يده » [٢] وهذه الرواية لم
ينقلها أحد من الأصحاب فيما أعلم مع كونها نصّا في المطلوب.
ويفهم من الشهيد ـ
رحمهالله ـ في البيان التوقف في هذا الحكم ، حيث قال بعد أن ذكر أن الدين لا يمنع زكاة
التجارة : وفي الجعفريات ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه ، فإن
كان له فضل مائتا درهم فليعط خمسة » [٣] قال : وهذا نصّ في منع الدين الزكاة ، والشيخ في الخلاف ما
تمسّك على عدم منع الدين إلاّ بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة [٤]. هذا كلامه رحمهالله.
ونحن قد بيّنّا
وجود النص الدال على ذلك صريحا ، وما نقله عن الجعفريات مجهول الإسناد ، مع إعراض
الأصحاب عنه وإطباقهم على ترك العمل به.
قوله
: ( ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان ، الأولى
: العقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله ).