الدروس [١] ، إلاّ أن يقال :
إن التعلق بالقيمة إنما يتحقق بعد بيع عروض التجارة أما قبله فلا ، وهو بعيد جدا.
واعلم أن شيخنا
الشهيد ـ رحمهالله ـ ذكر في حواشي القواعد عند قول المصنف : والزكاة تتعلق بقيمة المتاع ، وتظهر
الفائدة في مثل من عنده مائتا قفيز من حنطة تساوي مائتي درهم ثم تزيد بعد الحول
إلى ثلاثمائة درهم ، فإن قلنا تتعلق بالعين أخرج خمسة أقفزة أو قيمتها سبعة دراهم
ونصفا ، وإن قلنا بالقيمة أخرج خمسة دراهم أو بقيمتها حنطة.
واعترضه جدي ـ قدسسره ـ في حواشي
القواعد أيضا بأن ذلك إنما يتم لو لم يعتبر في نصاب زكاة التجارة النصاب الثاني
لأحد النقدين وإلاّ لوجب سبعة لا غير ، لأن العشرين بعد الثمانين عفو. وهو مدفوع
بأن السبعة والنصف إنما أخذت قيمة عن الخمسة الأقفزة الواجبة في هذا المال ، لا
زكاة عن الثلاثمائة ليعتبر فيها النصاب الثاني ، فإن المائة الزائدة لم يحل عليها
الحول كما هو واضح.
قوله
: ( ويقوّم بالدراهم أو الدنانير ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون الثمن الذي وقع به الشراء من أحد النقدين وغيره ،
وهو مشكل على إطلاقه ، والأصح أن الثمن إن كان من أحد النقدين وجب تقويم السلعة
بما وقع به الشراء كما صرح به المصنف في المعتبر [٢] ، والعلاّمة [٣] ، ومن تأخر عنه [٤] ، لأن نصاب العرض