responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 173

ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا.

وأما أحكامه فمسائل :

الأولى : زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ،

______________________________________________________

عليه‌السلام : « كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير » [١] وهو احتجاج ضعيف. والأصح استئناف الحول كما اختاره المصنف ومن تأخر عنه [٢] ، لأن حول العينية انقطع بفوات المحل ، وحول التجارة إنما يعتبر بعد عقد المعاوضة ، لاستحالة تقدم المسبب على السبب. واستوجه العلاّمة في التذكرة البناء إن كان الثمن من مال تجارة ، وإلاّ استأنف [٣]. والأجود الاستئناف مطلقا كما بيّنّاه.

قوله : ( ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا ).

المراد أنه إذا ملك دون النصاب من مال التجارة مدة ثم كمل عنده نصاب إما بارتفاع القيمة أو نماء الأصل أو غير ذلك ابتدأ الحول من حين الكمال ، وذاك واضح.

قوله : ( وأما أحكامه فمسائل ، الأولى : زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ).

هذا الحكم ذكره الشيخ [٤] وأتباعه [٥] ، واستدل عليه بأن النصاب معتبر‌


[١] الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٩٣ ـ ٢٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٩ ـ ١٢١ ، الوسائل ٦ : ٩٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٧ ، ليس فيها : والدنانير ، وفيها : عن أبي إبراهيم عليه‌السلام بدلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

[٢] كالعلامة في القواعد ١ : ٥٦ ، والشهيد الأول في البيان : ١٩٠.

[٣] التذكرة ١ : ٢٢٩.

[٤] الخلاف ١ : ٣٤٣ ، المبسوط ١ : ٢٢١.

[٥] كسلار في المراسم : ١٣٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست