responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 164

القول في مال التجارة

والبحث فيه ، وفي شروطه ، وأحكامه‌

أما الأول :

فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به الاكتساب عند التملك.

______________________________________________________

قوله : ( القول في مال التجارة والبحث فيه وفي شروطه وأحكامه ، أما الأول : فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك ).

هذا تعريف لمال التجارة من حيث تتعلق به الزكاة ، فالمال في التعريف بمنزلة الجنس.

وخرج بالموصول وصلته ما ملك بغير عقد ، كالإرث وحيازة المباحات وإن قصد به التكسب ، أو بعقد غير معاوضة كالهبة والصدقة والوقف.

والمراد بالمعاوضة ما يقوّم طرفاها بالمال ، فيخرج الصداق ، وعوض الخلع ، والصلح عن دم العمد ، وإن قصد بذلك الاكتساب.

وخرج بقصد الاكتساب عند التملك ما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصد الاكتساب ، إما مع الذهول ، أو قصد القنية ، أو الصدقة به ، أو نحو ذلك.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست