العامة على جواز
الخرص على أصحاب النخيل والكروم وتضمينهم حصة الفقراء ، لما روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يبعث إلى
الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم [١] ، ولأن أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل والتصرف في ثمارهم
فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر.
واختلف الأصحاب في
جواز الخرص في الزرع ، فأثبته الشيخ [٢] وجماعة ، لوجود المقتضي ، وهو الاحتياج إلى الأكل منه قبل
يبسه وتصفيته. ونفاه ابن الجنيد [٣] والمصنف في المعتبر ، والعلاّمة في المنتهى والتحرير [٤] ، لأنه نوع تخمين
وعمل بالظن فلا يثبت إلاّ في موضع الدلالة ، ولأن الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه
وتبدده بخلاف النخل والكروم فإن ثمرتهما ظاهرة يتمكن الخارص من إدراكها والإحاطة
بها ، ولأن الحاجة في النخل والكرم ماسّة إلى الخرص لاحتياج أربابها إلى تناولها
غالبا رطبة قبل الجذاذ والاقتطاف ، بخلاف الزرع فإن الحاجة إلى تناول الفريك قليلة
جدا. وقد ذكر المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر في هذه المسألة فروعا ونحن نوردها بألفاظه :
الأول : وقت الخرص
حين يبدو صلاح الثمرة ، لأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة غالبا ، ولما روي أن
النبي عليهالسلام كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا للنخل حين تطيب [٥].
الثاني : يجزي
خارص واحد ، لأن الأمانة معتبرة فيه ، فلا تتطرق إليه