له : في مال
اليتيم عليه زكاة؟ فقال : « إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت
ضامن والربح لليتيم » [١].
وفي الصحيح ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، عليها زكاة؟ قال : « إن كان عمل
به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا » [٢].
وإنما تسقط الزكاة
عن المجنون المطبق ، أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفاقة ، إذ
لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال.
وقال في التذكرة :
لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول ، فلو جنّ في أثنائه سقط
واستأنف من حين عوده [٣]. وهو مشكل ، لعدم الظفر بما يدل على ما ادعاه ، ثم قال :
وتجب الزكاة على الساهي والنائم والمغفل دون المغمى عليه ، لأنه تكليف وليس من
أهله.
وفي الفرق نظر ،
فإنه إن أراد أن المغمى عليه ليس أهلا للتكليف في حال الإغماء فمسلم لكن النائم
كذلك ، وإن أراد كون الإغماء مقتضيا لانقطاع الحول وسقوط الزكاة كما ذكره في ذي
الأدوار طولب بدليله.
وبالجملة :
فالمتجه مساواة الإغماء للنوم في تحقق التكليف بالزكاة بعد زوالهما كما في غيرها
من التكاليف ، وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك في أثنائه.
قوله
: ( نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب
له إخراج الزكاة
[١] الكافي ٣ : ٥٤٠
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦٠ ، الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب
عليه ب ١ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥٤٢
ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٥ ، الوسائل ٦ : ٥٩ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب
عليه ب ٣ ح ١.