المؤن المستثناة
كالبذر ، وقد تقدم الكلام في استثناء المؤن.
قوله
: ( فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على
المملك ، والأولى الاعتبار بكونه تمرا ، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا ، لا بما يسمى
بسرا ).
لا ريب في وجوب
الزكاة على المملّك إذا وقع التمليك بعد تعلق الوجوب بالنصاب ، لأصالة عدم سقوطه
بذلك.
ثم إن كان التمليك
بعد الضمان نفذ في الجميع ، وإن كان قبله نفذ في نصيبه ، وفي قدر الواجب يبنى على
ما سلف ، فعلى الشركة يبطل البيع فيه ، وكذا على الرهن ، وعلى الجناية يكون البيع
التزاما بالزكاة ، فإن أدّاها نفذ البيع ، وإلاّ تتّبع الساعي العين.
ولو باع المالك
الجميع قبل إخراج الزكاة ثم أخرجها قال الشيخ : صحّ البيع في الجميع [١]. واستشكله المصنف
في المعتبر بأن العين غير مملوكة وإذا أدّى العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها
إلى إجازة مستأنفة كمن باع مال غيره ثم اشتراه [٢]. وهو جيد ، وعلى هذا فلا ينفذ البيع في نصيب الزكاة إلاّ
مع إجازة المالك بعد الإخراج.
قوله
: ( السابعة ، حكم ما يخرج من الأرض مما
يستحب فيه