فإن تساويا أخذ من
نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر.
الثانية
: إذا كان له نخيل
أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضممنا الجميع ، وكان حكمها حكم الثمرة
في الموضع الواحد. فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ، ثم يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر.
وإن سبق ما لا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا ، سواء أطلع
الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران.
النص أن النظر إلى
مدة عيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر أو لا [١]. وفي استفادة ذلك من النص نظر ، والأصح الأول.
قوله
: ( فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن
نصفه نصف العشر ).
وذلك لأن دوام كل
من الأمرين في جميع السنة يوجب مقتضاه ، فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه ، فيجب عليه
ثلاثة أرباع العشر ، قال في المنتهى : وهو إجماع العلماء [٢]. واعتبار التساوي
بالمدّة والعدد ظاهر ، أمّا بالنمو فيرجع فيه إلى أهل الخبرة ، فإن اشتبه الحال
حكم بالاستواء.
قوله
: ( الثانية ، إذا كان له نخيل أو زروع
في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضممنا الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع
الواحد ، فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر ، وإن سبق ما
لا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا ، سواء أطلع الجميع دفعة
أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران ).
المراد أن حكم
النخيل والزرع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد