responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 150

فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر.

الثانية : إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضممنا الجميع ، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد. فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ، ثم يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر. وإن سبق ما لا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا ، سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران.

______________________________________________________

النص أن النظر إلى مدة عيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر أو لا [١]. وفي استفادة ذلك من النص نظر ، والأصح الأول.

قوله : ( فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ).

وذلك لأن دوام كل من الأمرين في جميع السنة يوجب مقتضاه ، فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه ، فيجب عليه ثلاثة أرباع العشر ، قال في المنتهى : وهو إجماع العلماء [٢]. واعتبار التساوي بالمدّة والعدد ظاهر ، أمّا بالنمو فيرجع فيه إلى أهل الخبرة ، فإن اشتبه الحال حكم بالاستواء.

قوله : ( الثانية ، إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضممنا الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد ، فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر ، وإن سبق ما لا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا ، سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران ).

المراد أن حكم النخيل والزرع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد‌


[١] التذكرة ١ : ٢١٩.

[٢] المنتهى ١ : ٤٩٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست