responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 15

النظر الأول

في من تجب عليه

فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف ، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا [١].

______________________________________________________

قوله : ( أما الأول ، فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف ، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا ).

[١] أجمع علماؤنا كافة على أنه يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكمال ، فلا تجب زكاتهما على صبي ولا على مجنون ، لقوله عليه‌السلام : « رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق » [١] ولأن أوامر الزكاة لا تتناول المجنون والصبي ، وتكليف الولي بذلك منفي بالأصل ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « ليس في مال اليتيم زكاة » [٢].

وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن مال اليتيم فقال : « ليس فيه زكاة » [٣].

وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت‌


[١] الخصال : ٩٣ ـ ٤٠ ، الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١٠.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ٨.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست