قوله
: ( أما الأول ، فتجب الزكاة على البالغ
العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف ، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا ).
[١]أجمع علماؤنا كافة على أنه يشترط في وجوب الزكاة في الذهب
والفضة الكمال ، فلا تجب زكاتهما على صبي ولا على مجنون ، لقوله عليهالسلام : « رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق » [١] ولأن أوامر
الزكاة لا تتناول المجنون والصبي ، وتكليف الولي بذلك منفي بالأصل ، ولما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ليس في مال اليتيم زكاة » [٢].
وفي الصحيح ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن مال اليتيم فقال : « ليس فيه زكاة » [٣].
وفي الصحيح ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت
[١] الخصال : ٩٣ ـ ٤٠
، الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١٠.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٦
ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ٨.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٦
ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ٧.