responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 146
وأما اللواحق ، فمسائل :

الأولى : كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر.

______________________________________________________

تفصيل حسن لو ثبت مستنده [١].

قوله : ( وأما اللواحق فمسائل ، الأولى : كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ).

المراد بالسيح : الجريان ، سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده. وبالبعل : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء. وبالعذي بكسر العين : ما سقته السماء. والدوالي : جمع دالية ، وهي الناعورة التي يديرها البقر. والنواضح : جمع ناضح ، وهو البعير يستقى عليه.

وهذا الحكم ـ أعني وجوب العشر في الأول ، وهو ما لا يحتاج في سقيه إلى آلة من دولاب ونحوه ، ونصف العشر في الثاني ـ مذهب العلماء كافة ، حكاه في المنتهى [٢] ، وقال في التذكرة : إنه لا خلاف فيه بين العلماء [٣]. والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال في الزكاة : « ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو نيل [٤] ففيه العشر كاملا » [٥].


[١] في « ض » ، « م » ، « ح » : لو ثبت أصل الحكم.

[٢] المنتهى ١ : ٤٩٨.

[٣] التذكرة ١ : ٢١٩.

[٤] كذا ، وفي المصدر : أو بعل.

[٥] التهذيب ٤ : ١٦ ـ ٤٠ ، الإستبصار ٢ : ١٥ ـ ٤٣ ، الوسائل ٦ : ١٢٥ أبواب زكاة الغلات ب ٤ ح ٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست