قوله
: ( وأما اللواحق فمسائل ، الأولى : كل ما
سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر
).
المراد بالسيح :
الجريان ، سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده. وبالبعل : ما يشرب بعروقه في الأرض
التي تقرب من الماء. وبالعذي بكسر العين : ما سقته السماء. والدوالي : جمع دالية ،
وهي الناعورة التي يديرها البقر. والنواضح : جمع ناضح ، وهو البعير يستقى عليه.
وهذا الحكم ـ أعني
وجوب العشر في الأول ، وهو ما لا يحتاج في سقيه إلى آلة من دولاب ونحوه ، ونصف
العشر في الثاني ـ مذهب العلماء كافة ، حكاه في المنتهى [٢] ، وقال في التذكرة
: إنه لا خلاف فيه بين العلماء [٣]. والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة وبكير ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال في الزكاة : « ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر ،
وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو نيل [٤] ففيه العشر كاملا » [٥].