responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 144

______________________________________________________

الأموال المشتركة لتكون الخسارة على الجميع ، ولهذا جاز للمالك الإخراج من غير النصاب ، والتصرف فيه بمجرد الضمان ، ووجب عليه كل ما يتوقف عليه الدفع إلى المستحق من أجرة الكيّال والوزّان ، لتوقف الواجب عليه ، وذلك بعينه آت في أجرة الحصاد والتصفية ، على أن هذا الدليل إن تمّ فإنما يقتضي استثناء المؤنة المتأخرة عن تعلق الوجوب بالنصاب ، والمدّعى أعم من ذلك.

وأما الثاني فلمنع الملازمة ، إذ لا يلزم من كون المؤنة سببا في الزيادة وجوبها على الجميع ، بل ذلك نفس المدعى فكيف يجعل دليلا؟!.

وأما الثالث فلأن مثل هذا الإضرار غير ملتفت إليه في نظر الشرع ، وإلاّ لسقطت التكاليف كلها.

وأما الرابع فبطلانه أظهر من الجميع ، لأن متعلق الزكاة ما يخرج من الأرض وهو شامل لما قابل المؤنة وغيره.

وأما الرواية فنقول بموجبها ونمنع التعدي عن غير المنصوص. وقوله : إنه لا قائل بالفرق ، غير جيد ، فإن ذلك ثابت عند الجميع ، وقد صرح به من لا يعتبر المؤنة كما حكاه في التذكرة والمنتهى [١].

وبالجملة : فالمستفاد من النصوص الصحيحة وجوب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض بعد المقاسمة فيجب المصير إليه إلى أن يثبت المخصص.

ثم إن قلنا باستثناء المؤنة فهل يعتبر بعد النصاب فيزكي الباقي منه بعدها وإن قلّ؟ أم قبله فإن لم يبلغ الباقي بعدها نصابا فلا زكاة؟ أم يعتبر ما سبق على الوجوب كالسقي والحرث قبله ، وما تأخر كالحصاد والجذاذ بعده؟


[١] التذكرة ١ : ٢٢٠ ، المنتهى ١ : ٥٠٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست