أنبتت الأرض من
الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ـ والوسق ستون صاعا ، فذلك
ثلاثمائة صاع ـ ففيه العشر.
وما كان منه يسقى
بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا
ففيه العشر تاما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء.
وليس فيما أنبتت
الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء » [١].
وما رواه الكليني
ـ رحمهالله ـ عن عدة من أصحابه [٢] ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ،
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن أقل ما تجب عليه الزكاة من البرّ والشعير والتمر
والزبيب ، فقال : « خمسة أوساق بوسق النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
فقلت : كم الوسق؟
قال : « ستون صاعا ».
قلت : فهل على
العنب زكاة ، أو إنما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال : « نعم إذا خرصه أخرج زكاته
» [٣].