responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 132

والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني.

______________________________________________________

أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ـ والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ـ ففيه العشر.

وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شي‌ء.

وليس فيما أنبتت الأرض شي‌ء إلاّ في هذه الأربعة أشياء » [١].

وما رواه الكليني ـ رحمه‌الله ـ عن عدة من أصحابه [٢] ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن أقل ما تجب عليه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ، فقال : « خمسة أوساق بوسق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

فقلت : كم الوسق؟ قال : « ستون صاعا ».

قلت : فهل على العنب زكاة ، أو إنما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال : « نعم إذا خرصه أخرج زكاته » [٣].

قوله : ( والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني ).

أما أنه ستة أرطال بالمدني فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « كان رسول الله صلى الله عليه‌


[١] التهذيب ٤ : ١٣ ـ ٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ٥.

[٢] في « م » و « ح » : من أصحابنا.

[٣] الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٥ ، الوسائل ٦ : ١١٩ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست