responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 131

وأما الشرط : فالنصاب وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ،

______________________________________________________

القول للشيخ [١] ـ رحمه‌الله ـ وجمع من الأصحاب[٢] ، واختاره‌ الشارح ـ قدس‌سره ـ واستدل عليه بنص أهل اللغة على أن العلس نوع من الحنطة ، والسّلت نوع من الشعير [٣].

وهو جيد لو ثبت الإطلاق عليهما حقيقة لكنه غير ثابت ، مع أن مقتضى كلام ابن دريد في الجمهرة المغايرة ، فإنه قال : السّلت حبّ يشبه الشعير أو هو بعينه.

وقال أيضا : العلس حبة سوداء تخبز في الجدب أو تطبخ.

قوله : ( وأما الشرط ، فالنصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ).

هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات :

منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ليس فيما دون الخمسة أوساق شي‌ء ، والوسق ستون صاعا » [٤].

وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « ما‌


[١] المسالك ١ : ٥٦.

[٢] التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥٤ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ٦.

[٣] المسالك ١ : ٥٦

[٤] التهذيب ٤ : ١٨/٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٨/٥٤ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ ، ابواب زكاة الغلات ب ١ ح ٦

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست