القول للشيخ [١] ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب[٢] ، واختاره الشارح ـ قدسسره ـ واستدل عليه بنص أهل اللغة على أن العلس نوع من الحنطة ،
والسّلت نوع من الشعير [٣].
وهو جيد لو ثبت
الإطلاق عليهما حقيقة لكنه غير ثابت ، مع أن مقتضى كلام ابن دريد في الجمهرة
المغايرة ، فإنه قال : السّلت حبّ يشبه الشعير أو هو بعينه.
وقال أيضا : العلس
حبة سوداء تخبز في الجدب أو تطبخ.
قوله
: ( وأما الشرط ، فالنصاب ، وهو خمسة أوسق
، والوسق ستون صاعا ).
هذا الشرط مجمع
عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات :
منها ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس
فيما دون الخمسة أوساق شيء ، والوسق ستون صاعا » [٤].
وفي الصحيح ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ما