أما
الأول : فلا تجب الزكاة
فيما يخرج من الأرض ، إلا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب ، مما يدخل المكيال والميزان ، كالذرة والأرز
والعدس والماش والسلت والعلس.
قوله
: ( أما الأول ، فلا تجب الزكاة فيما يخرج
من الأرض إلا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، لكن تستحب
فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال والميزان ، كالذرة والأرز والعدس والماش
).
قد تقدم الكلام في
هاتين المسألتين مفصّلا فلا وجه لإعادته [١]