responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 130

القول في زكاة الغلات

والنظر في :

الجنس ، والشروط ، واللواحق‌

أما الأول : فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض ، إلا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب ، مما يدخل المكيال والميزان ، كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس.

وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه.

______________________________________________________

قوله : ( أما الأول ، فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، لكن تستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال والميزان ، كالذرة والأرز والعدس والماش ).

قد تقدم الكلام في هاتين المسألتين مفصّلا فلا وجه لإعادته [١]

قوله : ( والسّلت والعلس ، وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه ).


[١] راجع ص ٤٥ ، ٤٨.

[٢] المبسوط ١ : ٢١٧ ، والخلاف ١ : ٣٢٨.

[٣] كالعلامة في القواعد ١ : ٥٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست