responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 127

السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر ، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم ، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر.

______________________________________________________

حكم مخالف لمقتضى العمومات المتضمنة لوجوب الزكاة في ذلك في حالتي الغيبة والحضور ، ومن ثم ذهب ابن إدريس في سرائره إلى وجوب الزكاة فيه إذا كان مالكه متمكنا من التصرف فيه متى رامه كالمودّع والمنكوز [١].

والواجب المصير إليه إن لم نعمل بالرواية الموثقة المؤيدة بعمل الأصحاب.

وقول المصنف : إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف ، توجيه للحكمة في سقوط الزكاة في النفقة لا استدلال على الحكم ، فلا يرد عليه أن ذلك لا يصلح للمانعية وإلاّ لم تجب الزكاة على المرأة في المهر قبل الدخول لأنه معرّض للسقوط أو التشطير ، ولا في أجرة المسكن قبل انقضاء المدّة لأنه معرّض للخراب ونحوه.

قوله : ( السابعة ، لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر ، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم ، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر ).

هذا قول علمائنا أجمع حكاه في المنتهى [٢] [٣] ووافقنا عليه أكثر العامة [٤]. وقال بعضهم : يضم الذهب والفضة ، لأنهما متفقان في كونهما أثمانا [٥]. وقال آخرون : يضم الحنطة والشعير ، لاشتراكهما في كونهما قوتا [٦].


[١] السرائر : ١٠٣.

[٢] ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.

[٣] المنتهى ١ : ٥٠٥.

[٤] حكاه في بداية المجتهد ١ : ٢٦٤.

[٥] حكاه في بداية المجتهد ١ : ٢٦٤ ، وقال به ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٩٨.

[٦] حكاه في بداية المجتهد ١ : ٢٧٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست