السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو
بعضها لم يجبر بالجنس الآخر ، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم ، أو أربعة من الإبل
وعشرون من البقر.
حكم مخالف لمقتضى
العمومات المتضمنة لوجوب الزكاة في ذلك في حالتي الغيبة والحضور ، ومن ثم ذهب ابن
إدريس في سرائره إلى وجوب الزكاة فيه إذا كان مالكه متمكنا من التصرف فيه متى رامه
كالمودّع والمنكوز [١].
والواجب المصير
إليه إن لم نعمل بالرواية الموثقة المؤيدة بعمل الأصحاب.
وقول المصنف : إذا
ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف ، توجيه للحكمة في سقوط الزكاة في النفقة لا
استدلال على الحكم ، فلا يرد عليه أن ذلك لا يصلح للمانعية وإلاّ لم تجب الزكاة
على المرأة في المهر قبل الدخول لأنه معرّض للسقوط أو التشطير ، ولا في أجرة
المسكن قبل انقضاء المدّة لأنه معرّض للخراب ونحوه.
قوله
: ( السابعة ، لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل
جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر ، كمن معه عشرة دنانير
ومائة درهم ، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر ).
هذا قول علمائنا
أجمع حكاه في المنتهى [٢][٣] ووافقنا عليه أكثر العامة [٤]. وقال بعضهم :
يضم الذهب والفضة ، لأنهما متفقان في كونهما أثمانا [٥]. وقال آخرون :
يضم الحنطة والشعير ، لاشتراكهما في كونهما قوتا [٦].